وإن فارقه ( 1 ) في التقصير ، ولو قدم السعي ( 2 ) أعاده ( 3 ) أيضا على الأقوى
ولو قدم الطواف أو هما ( 4 ) على التقصير فكذلك ( 5 ) ، ولو قدمه ( 6 )
على الذبح ، أو الرمي ففي إلحاقه ( 7 ) بتقديمه ( 8 ) على التقصير خاصة
وجهان ( 9 ) . أجودهما ذلك ( 10 ) . هذا كله في غير ما استثني سابقا
من تقديم المتمتع لهما ( 11 ) اضطرارا وقسيميه ( 12 ) مطلقا ( 13 ) .
( وبالحلق ) بعد الرمي والذبح ( يتحلل ) من كل ما حرم الإحرام ،
شرح
( 1 ) أي فارق الناسي الجاهل في التقصير حيث إن الناسي لا ذنب له ،
والجاهل مذنب .
( 2 ) أي على مناسك منى .
( 3 ) أي السعي .
( 4 ) أي الطواف والسعي على التقصير ، حيث وظيفته ، تقديم التقصير
على الطواف والسعي .
( 5 ) أي يعيد الطواف والسعي .
( 6 ) أي الطواف .
( 7 ) أي إلحاق الطواف المقدم على الذبح أو الرمي .
( 8 ) أي بتقديم الطواف فقط على التقصير ، فإنه يعيد الطواف .
( 9 ) من تساوي تقديم الطواف على التقصير ، وتقديم الطواف على الذبح
أو الرمي فما يجب في هذا يجب في ذاك فيلحق ، ومن عدد النص في هذا المورد
فلا يلحق .
( 10 ) أي إعادة الطواف بعد الذبح أو الرمي .
( 11 ) أي الطواف والسعي .
( 12 ) أي القران والإفراد .
( 13 ) أي مع الاضطرار وبدونه .