ورض ( 1 ) الخصيتين فليس بنقص ، وإن كره الأخير ( 2 ) ، ( غير مهزول )
بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل .
( ويكفي فيه الظن ) المستند إلى نظر أهل الخبرة ، لتعذر العلم به
غالبا فمتى ظنه كذلك ( 3 ) أجزأ ، وإن ظهر مهزولا ، لتعبده بظنه ،
( بخلاف ما لو ظهر ناقصا ، فإنه لا يجزئ ) لأن تمام الخلقة أمر ظاهر ( 4 )
فتبين خلافه مستند إلى تقصيره . وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة
فيهما ( 5 ) بعد الذبح ، إذ لو ظهر التمام قبله ( 6 ) أجزأ قطعا ، ولو ظهر
الهزال قبله ( 7 ) مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان أجودهما
الإجزاء ، للنص ( 8 ) ، وإن كان عدمه ( 9 ) أحوط ، ولو اشتراه من غير
اعتبار ( 10 ) ، أو مع ظن نقصه ، أو هزاله لم يجز ، إلا أن تظهر الموافقة ( 11 )
قبل الذبح . ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده ، لصحيحة ( 12 )
شرح
( 1 ) الرض : الدق ( والمراد هنا دق الخصيتين ) .
( 2 ) وهو رض الخصيتين .
( 3 ) أي ( ذا شحم ) .
( 4 ) أي يمكن معرفته قبل ذبحه بسهولة ،
( 5 ) أي في المهزول وناقص الخلقة ) .
( 6 ) أي ( قبل الذبح ) .
( 7 ) أي ( قبل الذبح ) .
( 8 ) الوسائل كتاب الحج - أبواب الذبح باب 24 الحديث 1 .
( 9 ) أي ( عدم الإجزاء ) .
( 10 ) أي ( من غير اختبار وامتحان ) .
( 11 ) أي ( السلامة وعدم العيب ) .
( 12 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 16 الحديث 6 .