مسماه ، ويعتبر فيهما ( 1 ) أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه . وتجب النية
لكل منها ( 2 ) مقارنة للتناول ، أو التسليم إلى المستحق ، أو وكيله ولو أخل
بالصدقة ضمن الثلث ، وكذا الإهداء ( 3 ) إلا أن يجعله صدقة ( 4 ) ،
وبالأكل ( 5 ) يأثم خاصة .
( ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت ( 6 ) يداها ) مجتمعتين ( بين
الخف والركبة ) ليمنع من الاضطراب ، أو تعقل يدها اليسرى من الخف
إلى الركبة ويوقفها ( 7 ) على اليمنى ، وكلاهما مروي ( 8 ) وطعنها
من ) الجانب ( الأيمن ) بأن يقف الذابح على ذلك الجانب ، يطعنها
في موضع النحر ، فإنه ( 9 ) متحد . ( 10 )
شرح
( 1 ) أي ( في الإهداء ) و ( الصدقة ) .
( 2 ) أي لكل من الإهداء والصدقة والأكل .
( 3 ) أي لو أخل به الثلث .
( 4 ) أي ( الإهداء ) .
( 5 ) أي إذا أخل بالأكل ولم يأكل فقد أثم خاصة من غير ضمان .
( 6 ) أي ( شدت ) .
( 7 ) أي ( الإبل ) .
( 8 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 35 الحديث 1 - 3 .
( 9 ) أي ( موضع النحر ) .
( 10 ) دفع وهم .
حاصله : أن وقوف الناحر على الجانب الأيمن يستلزم أن ينحره من ذلك
الجانب .
والجواب أن موضع النحر متحد وهي ( ثغرة النحر بين الترقوتين ) كما يأتي
في ( كتاب الصيد والذباحة ) إن شاء الله تعالى .