تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
من الضأن والمعز . ( وتجب النية ) قبل الذبح مقارنة له . ولو تعذر الجمع بينها ( 1 ) ، وبين الذكر ( 2 ) في أوله ( 3 ) قدمها ( 4 ) عليه ( 5 ) ، مقتصرا منها ( 6 ) على أقله جمعا بين الحقين ( 7 ) ( ويتولانا ( 8 ) الذابح ) سواء كان هو الحاج أم غيره ، إذ يجوز الاستنابة فيهما ( 9 ) اختيارا ، ويستحب نيتهما ( 10 ) ، ولا يكفي نية المالك وحده . ( ويستحب جعل يده ) أي الناسك ( معه ) مع الذابح لو تغايرا ( 11 ) ( و ) يجب ( قسمته بين الإهداء ) إلى مؤمن ، ( والصدقة ) عليه مع فقره ( والأكل ) ولا ترتيب بينها ( 12 ) ، ولا يجب التسوية ( 13 ) ، بل يكفي من الأكل
شرح
( 1 ) أي بين النية . ( 2 ) أي اسم الله لقوله تعالى : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) . ( 3 ) أي أول الذبح . ( 4 ) أي ( النية ) . ( 5 ) أي ( على الذكر ) . ( 6 ) أي من الذكر . ( 7 ) أي بين حق النية وحق الذكر . ( 8 ) أي النية . ( 9 ) ( في النية والذبح ) . ( 10 ) أي نية المالك الحاج والذابح . ( 11 ) أي ( لو تغاير الناسك والذابح ) . ( 12 ) أي بين هذه الثلاثة : ( الإهداء ) و ( الصدقة ) و ( الأكل ) . ( 13 ) أي ( تسوية التقسيم بين الإهداء والصدقة والأكل ) .