من الضأن والمعز .
( وتجب النية ) قبل الذبح مقارنة له . ولو تعذر الجمع بينها ( 1 ) ،
وبين الذكر ( 2 ) في أوله ( 3 ) قدمها ( 4 ) عليه ( 5 ) ، مقتصرا منها ( 6 )
على أقله جمعا بين الحقين ( 7 ) ( ويتولانا ( 8 ) الذابح ) سواء كان هو الحاج
أم غيره ، إذ يجوز الاستنابة فيهما ( 9 ) اختيارا ، ويستحب نيتهما ( 10 ) ،
ولا يكفي نية المالك وحده .
( ويستحب جعل يده ) أي الناسك ( معه ) مع الذابح لو تغايرا ( 11 )
( و ) يجب ( قسمته بين الإهداء ) إلى مؤمن ، ( والصدقة ) عليه مع فقره
( والأكل ) ولا ترتيب بينها ( 12 ) ، ولا يجب التسوية ( 13 ) ، بل يكفي من الأكل
شرح
( 1 ) أي بين النية .
( 2 ) أي اسم الله لقوله تعالى : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) .
( 3 ) أي أول الذبح .
( 4 ) أي ( النية ) .
( 5 ) أي ( على الذكر ) .
( 6 ) أي من الذكر .
( 7 ) أي بين حق النية وحق الذكر .
( 8 ) أي النية .
( 9 ) ( في النية والذبح ) .
( 10 ) أي نية المالك الحاج والذابح .
( 11 ) أي ( لو تغاير الناسك والذابح ) .
( 12 ) أي بين هذه الثلاثة : ( الإهداء ) و ( الصدقة ) و ( الأكل ) .
( 13 ) أي ( تسوية التقسيم بين الإهداء والصدقة والأكل ) .