تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
بظفر السبابة ، وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى ، والمرتضى ، لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى . وفي الصحاح الخذف بالحصا الرمي بها بالأصابع ، هو غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول ( 1 ) ، لأنه قال في رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام : تخذفهن خذفا ، وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة ( 1 ) وظاهر العطف ( 3 ) أن ذلك أمر زائد على الخذف ( 4 ) فيكون فيه ( 5 ) سنتان : إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها وإن كان باليد : والأخرى جعله بالهيئة المذكورة ( 6 ) ، وحينئذ ( 7 ) فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق ، وفيه ( 8 ) مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور ، فإن الجمع بينه ( 9 ) وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد وينبغي
شرح
( 1 ) وهو جعل الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ودفعها بظهر السبابة أو الوسطى لي تفسير ( السيد المرتضى ) رحمه الله . ( 2 ) الوسائل كتاب الحج أبواب رمي جمرة العقبة باب 7 الحديث 1 . ( 3 ) وهو قوله عليه السلام : ( وتضعها على الإبهام ) المعطوف على ( تخذفهن خذفا ) . ( 4 ) أي ( ليس تفسيرا للخذف ) كما توهمه بعض . والوضع على الإبهام . والدفع بظفر السبابة أخص من الخذف المطلق . ( 5 ) أي في الحديث . ( 6 ) وهو وضعها على بطن الإبهام ودفعها بظفر السبابة . ( 7 ) أي حين كان المراد من الخذف مطلق الرمي بالأصابع . ( 8 ) أي وفي الخذف بالمعنى الأعم وهو رمي الحجر بالأصابع كيف اتفق يناسب البعد عن الجمرة خمس عشرة ذراعا ، أو عشرة أذرع . ( 9 ) أي الجمع بين التباعد المذكور وهو خمس عشرة ذراعا ، أو عشرة
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 287 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر