إلى قول . وهو يدل على تمريضه ( بما يسمى حجرا ) ، فلا يجزي الرمي
بغيره ولو بخروجه ( 1 ) عنه بالاستحالة ، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير
ولا بين الطاهر والنجس ، ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم لو كان حجرا
حرميا ، وغيره ( 2 ) .
( حرميا ) ، فلا يجزي من غيره ، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا ،
لتحريم إخراج الحصا منه المقتضي ( 3 ) للفساد في العبادة ( بكرا ) غير
مرمي بها رميا صحيحا ، فلو رمي بها بغير نية ، أو لم يصب لم يخرج
عن كونها بكرا ، ويعتبر مع ذلك ( 4 ) كله تلاحق ( 5 ) الرمي فلا يجزي
الدفعة وإن تلا حقت الإصابة ، بل يحتسب منها ( 5 ) واحدة ، ولا يعتبر
تلا حق ( 7 ) الإصابة .
( ويستحب البرش ( 8 ) ) المشتملة على ألوان مختلفة بينها ( 9 ) وفي كل
شرح
( 1 ) أي ولو بخروج الغير عن الجمرية بالاستحالة .
( 2 ) أي كغير فص الخاتم .
( 3 ) أي التحريم الذي هو النهي .
( 4 ) أي مع الشروط السابقة .
( 5 ) وهو كون كل واحدة عقيب الأخرى .
( 6 ) أي من الحصيات التي تلاحقت في الإصابة .
( 7 ) أي لو رمى متلاحقا فأصابتا دفعة واحدة أجزأت ، لأن المعتبر تلاحق
الرمي ، دون تلاحق الإصابة .
( 8 ) البرش بضم الباء وسكون الراء جمع الأبرش هو الحصاة المختلفة الألوان
الأنثى برشاء .
( 9 ) أي بين كل حصاة وحصاة أخرى ، فيختلف لون كل واحدة
عن الأخرى .