تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
النية في الرمي ) المشتملة على تعيينه ( 1 ) ، وكونه في حج الإسلام ، أو غيره ( 2 ) ، والقربة والمقارنة لأوله ( 3 ) . والأولى التعرض للأداء ( 4 ) والعدد ( 5 ) ، ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء . ( وإكمال السبع ) فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا ولم يبلغ الأربع ، ولو كان قد بلغها ( 6 ) قبل القطع كفاه الإتمام ، ( مصيبة للجمرة ) وهي البناء المخصوص ، أو موضعه وما حوله ( 7 ) مما يجتمع من الحصا ، كذا عرفها المصنف في الدروس . وقيل : هي مجمع الحصا دون السائل ( 8 ) . وقيل : هي الأرض ( 9 ) ، ولو لم يصب لم يحتسب . ولو شك في الإصابة أعاد ، لأصالة العدم ، ويعتبر كون الإصابة ( بفعله ) فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا ، وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة
شرح
( 1 ) أي تعيين الرمي . ( 2 ) كالحج النيابي والمندوب ونحوهما . ( 3 ) أي مقارنة النية لأول الرمي . ( 4 ) أي ينوي أن الرمي أداء ، أو قضاء . ( 5 ) أي أنه رمي الجمرة الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة ، وكذا أنها الحصاة الأولى ، أو الثانية أو الثالثة ، أو الرابعة . ( 6 ) أي بلغ الأربع . ( 7 ) أي حول البناء . ( 8 ) أي دون المتفرق حول المكان . ( 9 ) أي أرض الجمرة .