النية في الرمي ) المشتملة على تعيينه ( 1 ) ، وكونه في حج الإسلام ،
أو غيره ( 2 ) ، والقربة والمقارنة لأوله ( 3 ) . والأولى التعرض للأداء ( 4 )
والعدد ( 5 ) ، ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء .
( وإكمال السبع ) فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه استأنف إن
أخل بالموالاة عرفا ولم يبلغ الأربع ، ولو كان قد بلغها ( 6 ) قبل القطع
كفاه الإتمام ، ( مصيبة للجمرة ) وهي البناء المخصوص ، أو موضعه
وما حوله ( 7 ) مما يجتمع من الحصا ، كذا عرفها المصنف في الدروس .
وقيل : هي مجمع الحصا دون السائل ( 8 ) . وقيل : هي الأرض ( 9 ) ،
ولو لم يصب لم يحتسب .
ولو شك في الإصابة أعاد ، لأصالة العدم ، ويعتبر كون الإصابة
( بفعله ) فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا ، وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة
شرح
( 1 ) أي تعيين الرمي .
( 2 ) كالحج النيابي والمندوب ونحوهما .
( 3 ) أي مقارنة النية لأول الرمي .
( 4 ) أي ينوي أن الرمي أداء ، أو قضاء .
( 5 ) أي أنه رمي الجمرة الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة ، وكذا أنها الحصاة
الأولى ، أو الثانية أو الثالثة ، أو الرابعة .
( 6 ) أي بلغ الأربع .
( 7 ) أي حول البناء .
( 8 ) أي دون المتفرق حول المكان .
( 9 ) أي أرض الجمرة .