كان كغيره في العد ( 1 ) أما الإخراج فلا مطلقا ( 2 ) ، وفي البيان أو جب
عدها مع تساوي الذكور والإناث ، أو زيادة الذكور دون ما نقص
وأطلق ( 3 ) .
( وتجزي القيمة ) عن العين مطلقا ( 4 ) ، ( و ) الإخراج من ( العين
أفضل ) وإن كانت القيمة أنفع ، ( ولو كانت الغنم ) ، أو غيرها من الغنم
( مرضى ) جمع ( فمنها ( 5 ) ) مع اتحاد نوع المرض ، وإلا لم يجز الأدون ،
ولو ماكس المالك قسط وأخرج وسط يقتضيه ، أو القيمة كذلك ( 6 )
شرح
( 1 ) المراد بالزيادة هنا زيادة الفحول عن حاجة الغنم المملوكة .
( 2 ) أي لا يجوز إخراج ( فحل الضراب ) زكاة سواء احتج إليه أم لا .
فلو كانت الإناث ثلاثين وكان عند المالك عشرة من الفحول فالمجموع
نصاب ولكن لا يؤخذ ( فحل الضراب ) زكاة ، بل الأنثى ، أو فحل آخر غير
( فحل الضراب ) كما لو كانت بمقدار الحاجة ، أولا كما لو زادت على عدد الإناث
( 3 ) نظرا إلى التساوي ، أو الزيادة ، من دون تقييد بالحاجة وعدمها .
( 4 ) سواء كانت العين أنفع للمستحقين ، أم قيمتها ، أم تساوى العين
والقيمة .
( 5 ) أي يخرج الواجب من المرضى ، ولا يكلف المالك بالصحيحة . ( 6 ) كيفية التقسيط بالنسبة إلى العين : هو إخراج إحدى المرضى بهذا
الترتيب :
لو كان ثلث نصاب البقر الأول مصابا بنوع من ( المرض الشديد ) والثلث
الثاني ( بالنوع المتوسط ) والثلث الأخير ( بالنوع الخفيف ) فالمخرج يكون
من النوع المتوسط .
أما كيفية التقسيط من حيث القيمة فهي كما لو كانت كل بقرة من الثلث
الأول من النصاب يساوي دينارا ، ومن الثلث الثاني يساوي دينارين ، ومن الثالث