تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
كان كغيره في العد ( 1 ) أما الإخراج فلا مطلقا ( 2 ) ، وفي البيان أو جب عدها مع تساوي الذكور والإناث ، أو زيادة الذكور دون ما نقص وأطلق ( 3 ) . ( وتجزي القيمة ) عن العين مطلقا ( 4 ) ، ( و ) الإخراج من ( العين أفضل ) وإن كانت القيمة أنفع ، ( ولو كانت الغنم ) ، أو غيرها من الغنم ( مرضى ) جمع ( فمنها ( 5 ) ) مع اتحاد نوع المرض ، وإلا لم يجز الأدون ، ولو ماكس المالك قسط وأخرج وسط يقتضيه ، أو القيمة كذلك ( 6 )
شرح
( 1 ) المراد بالزيادة هنا زيادة الفحول عن حاجة الغنم المملوكة . ( 2 ) أي لا يجوز إخراج ( فحل الضراب ) زكاة سواء احتج إليه أم لا . فلو كانت الإناث ثلاثين وكان عند المالك عشرة من الفحول فالمجموع نصاب ولكن لا يؤخذ ( فحل الضراب ) زكاة ، بل الأنثى ، أو فحل آخر غير ( فحل الضراب ) كما لو كانت بمقدار الحاجة ، أولا كما لو زادت على عدد الإناث ( 3 ) نظرا إلى التساوي ، أو الزيادة ، من دون تقييد بالحاجة وعدمها . ( 4 ) سواء كانت العين أنفع للمستحقين ، أم قيمتها ، أم تساوى العين والقيمة . ( 5 ) أي يخرج الواجب من المرضى ، ولا يكلف المالك بالصحيحة . ( 6 ) كيفية التقسيط بالنسبة إلى العين : هو إخراج إحدى المرضى بهذا الترتيب : لو كان ثلث نصاب البقر الأول مصابا بنوع من ( المرض الشديد ) والثلث الثاني ( بالنوع المتوسط ) والثلث الأخير ( بالنوع الخفيف ) فالمخرج يكون من النوع المتوسط . أما كيفية التقسيط من حيث القيمة فهي كما لو كانت كل بقرة من الثلث الأول من النصاب يساوي دينارا ، ومن الثلث الثاني يساوي دينارين ، ومن الثالث
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 28 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر