وابتداء حول السخال ( بعد غنائها بالرعي ) ، لأنها زمن الرضاع
معلوفة من مال المالك وإن رعت معه ، وقيده المصنف في البيان بكون
اللبن عن معلوفة ، وإلا فمن حين النتاج ، نظرا إلى الحكمة في العلف وهو
الكلفة على المالك . وقد عرفت ضعفه ( 1 ) ، واللبن مملوك على التقديرين
وفي قول ثالث أن مبدأه النتاج مطلقا ( 2 ) ، وهو المروي صحيحا ( 3 )
فالعمل به متعين ، ( ولو ثلم ( 4 ) النصاب قبل ) تمام ( الحول )
ولو بلحظة ( فلا شئ ) لفقد الشرط ، ( ولو فر به ( 5 ) ) من الزكاة على
الأقوى ( 6 ) ، وما فاته به من الخير أعظم مما أحرزه من المال ، كما ورد
شرح
وأما على القول الثاني ، فلأنها أكملت النصاب الثاني فتجب شاتان .
( 1 ) سبق أن المدار في العلف على الإطلاق العرفي ، لا الحكمة .
( 2 ) الأقوال الثلاثة هي :
( الأول ) أن ابتداء حول ( السخال ) من حين غنائها بالرعي على الإطلاق
( الثاني ) التفصيل وهو أن ( السخال ) إذا كانت ترتضع من ( لبن معلوفة )
فلا يحسب لها حول حتى تستقل بالرعي .
وأما إذا كانت ( السخال ) ترتضع من ( لبن سائمة ) فيبدأ لها حساب
الحول من الولادة .
( الثالث ) إن مبدأ حول ( السخال ) من حين الولادة مطلقا ، سواء كانت
ترتضع من ( لبن معلوفة ) ، أو من ( لبن سائمة ) .
( 3 ) الوسائل 1 / 9 من أبواب زكاة الأنعام .
( 4 ) أي أصيب بنقص ، أو فقد شرط .
( 5 ) أي ولو كان النقص ، أو فقد شرط من ناحية المالك فرارا عن تعلق
الزكاة بماله .
( 6 ) مقابل الأقوى قول ( الشيخ ) ره بوجوب الزكاة مع نقص النصاب