( وأما النقدان - فيشترط فيهما النصاب والسكة )
وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة ، بكتابة وغيرها ( 1 )
وإن هجرت فلا زكاة في السبائك ( 2 ) والممسوح ( 3 ) وإن تعومل به ،
والحلي ، وزكاته إعارته استحبابا ( 4 ) ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة
للزينة وغيرها لم يتغير الحكم ، وإن زاده ، أو نقصه ( 5 ) ما دامت المعاملة
به على وجهه ممكنة ، ( والحول ) وقد تقدم ( 6 ) ( فنصاب الذهب ) الأول
( عشرون دينارا ) كل واحد مثقال ( 7 ) ، وهو درهم وثلاثة أسباع
درهم ( 8 ) ( ثم أربعة دنانير ) فلا شئ فيما دون العشرين ، ولا فيما دون
شرح
كلها واحتسابها ، ثم إعطاء زكاتها .
( 1 ) مرجع الضمير ( الكتابة ) . والمراد من غيرها هي الصور والنقوش التي
تضرب على الدراهم والدنانير .
( 2 ) السبائك جمع السبيكة وهي القطعة من الذهب أو الفضة ، تذاب وتفرغ
في القالب كما تصنعه الصاغة وضرابوا النقود .
( 3 ) الذي ذهب نقشه ومحيت كتابته .
( 4 ) راجع المستدرك كتاب الزكاة أبواب الذهب والفضة ص 518 ،
والوسائل الحديث 1 باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 5 ) المراد بالزيادة إضافة ( إطار ) ، أو ( عرى ) عليه ، كما وأن النقيصة
عبارة عن ثقبه .
( 6 ) مر في الصفحة 23 معنى الحول وشرائطه فراجع .
( 7 ) المثقال في لسان الشرع والمتشرعة ما يساوي ثماني عشرة حبة ، كما وأن
المثقال الصيرفي ما يساوي 24 حبة ،
( 8 ) لأن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل .