في الخبر . ( 1 )
( ويجزئ ) في الشاة الواجبة في الإبل ( 2 ) والغنم ( الجذع
من الضأن ) وهو ما كمل سنه سبعة أشهر ، ( والثني من المعز ) وهو ما كمل
سنه سنة ، والفرق أن ولد الضأن ينزو ( 3 ) حينئذ ، والمعز لا ينزو إلا
بعد سنة ، وقيل : إنما يجذع كذلك إذا كان أبواه شابين ، وإلا لم
يجذع إلى ثمانية أشهر ، ( ولا تؤخذ الربى ) بضم الراء وتشديد الباء ،
وهي الوالدة من الأنعام عن قرب إلى خمسة عشر يوما لأنها نفساء ، فلا تجزي
وإن رضي المالك ، نعم لو كانت جمع ربى لم يكلف غيرها ، ( ولا ذات
العوار ) بفتح العين وضمها ( 4 ) مطلق العيب ، ( ولا المريضة ) كيف
كان ( 5 ) ، ( ولا الهرمة ) المسنة عرفا ، ( ولا تعد الأكولة ) بفتح
الهمزة وهي المعدة للأكل ، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه ( 6 ) ،
( ولا ) فحل ( الضراب ) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة ، فلو زاد
شرح
بسبب المبادلة بقصد الفرار ، سواء كانت المبادلة بجنسه ، أم بغير جنسه ، استنادا
إلى رواية ( معاوية ) راجع الوسائل الحديث 6 - باب 11 - من أبواب زكاة الذهب
والفضة .
( 1 ) الوسائل الحديث 2 - الباب 12 - من أبواب زكاة الذهب والفضة
والحديث 1 - 4 - الباب 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 2 ) وجوب الجذع في الإبل في كل من النصب الخمسة الأولى .
( 3 ) النزو : وطي الذكر للأنثى في ذات الحافر .
( 4 ) ويجوز الكسر أيضا .
( 5 ) أي مهما كان نوع المرض . ( 6 ) لأن عدم جواز أخذ الأكولة إنما هو لا جل مراعاة حال المالك ،
لا لعيب فيها فعند ما يبذل المالك الأكولة يسقط حقه وهو ( مراعاة حاله ) .