تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
في الخبر . ( 1 )
( ويجزئ ) في الشاة الواجبة في الإبل ( 2 ) والغنم ( الجذع من الضأن ) وهو ما كمل سنه سبعة أشهر ، ( والثني من المعز ) وهو ما كمل سنه سنة ، والفرق أن ولد الضأن ينزو ( 3 ) حينئذ ، والمعز لا ينزو إلا بعد سنة ، وقيل : إنما يجذع كذلك إذا كان أبواه شابين ، وإلا لم يجذع إلى ثمانية أشهر ، ( ولا تؤخذ الربى ) بضم الراء وتشديد الباء ، وهي الوالدة من الأنعام عن قرب إلى خمسة عشر يوما لأنها نفساء ، فلا تجزي وإن رضي المالك ، نعم لو كانت جمع ربى لم يكلف غيرها ، ( ولا ذات العوار ) بفتح العين وضمها ( 4 ) مطلق العيب ، ( ولا المريضة ) كيف كان ( 5 ) ، ( ولا الهرمة ) المسنة عرفا ، ( ولا تعد الأكولة ) بفتح الهمزة وهي المعدة للأكل ، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه ( 6 ) ، ( ولا ) فحل ( الضراب ) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة ، فلو زاد
شرح
بسبب المبادلة بقصد الفرار ، سواء كانت المبادلة بجنسه ، أم بغير جنسه ، استنادا إلى رواية ( معاوية ) راجع الوسائل الحديث 6 - باب 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 1 ) الوسائل الحديث 2 - الباب 12 - من أبواب زكاة الذهب والفضة والحديث 1 - 4 - الباب 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) وجوب الجذع في الإبل في كل من النصب الخمسة الأولى . ( 3 ) النزو : وطي الذكر للأنثى في ذات الحافر . ( 4 ) ويجوز الكسر أيضا . ( 5 ) أي مهما كان نوع المرض . ( 6 ) لأن عدم جواز أخذ الأكولة إنما هو لا جل مراعاة حال المالك ، لا لعيب فيها فعند ما يبذل المالك الأكولة يسقط حقه وهو ( مراعاة حاله ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 27 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر