حوله مطلقا ( 1 ) ، أو مع إكماله النصاب الذي بعده ( 2 ) ، أو عدم ابتدائه
حتى يكمل الأول ( 3 ) فيجزي الثاني ( 4 ) لهما ، أوجه . أجودها الأخير ( 5 )
فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شئ ، وعلى
الأول ( 6 ) فشاة عند تمام حولها ، أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين فشاة
للأولى خاصة ، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول ( 7 ) ، وعلى
الأولين ( 8 ) تجب أخرى عند تمام حول الثانية .
شرح
( 1 ) أي سواء أكملت السخال مع أمهاتها النصاب الثاني ، أم لم تكمل
مثال الأول :
إذا كانت الأمهات ثمانين فولدت واحد وأربعين .
مثال الثاني : لو كانت الأمهات ثمانين فولدت أربعين .
( 2 ) كالمثال في التعليقة رقم 1 . ( 3 ) فلا يبتدأ بنصاب السخال حتى ينتهي حول الأمهات ، ثم يبدأ بحساب
جديد للجميع في الحول الثاني .
( 4 ) أي يجزي الحول الثاني للأمهات والسخال .
( 5 ) لأن ما يحصل أثناء الحول معفو عنه ما لم يبلغ لأنصاب الثاني حتى لو
كانت كبارا .
أما لو بلغ النصاب الثاني فيعفى عنه أيضا ، لأنه متأخر وجوده عند المالك
عن ابتداء حول الأمهات ، فينتظر اكتمال الحول الأول ، ثم يبدأ بحساب جديد
للحول الثاني للمجموع .
( 6 ) وهو القول بابتداء الحول مطلقا للسخال .
( 7 ) على ما اختاره ( المصنف ) قدس سره .
( 8 ) أما على القول الأول ، فلأن الاثنين والأربعين نصاب برأسه فتجب
فيه شاة أخرى .