تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
حوله مطلقا ( 1 ) ، أو مع إكماله النصاب الذي بعده ( 2 ) ، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول ( 3 ) فيجزي الثاني ( 4 ) لهما ، أوجه . أجودها الأخير ( 5 ) فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شئ ، وعلى الأول ( 6 ) فشاة عند تمام حولها ، أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين فشاة للأولى خاصة ، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول ( 7 ) ، وعلى الأولين ( 8 ) تجب أخرى عند تمام حول الثانية .
شرح
( 1 ) أي سواء أكملت السخال مع أمهاتها النصاب الثاني ، أم لم تكمل مثال الأول : إذا كانت الأمهات ثمانين فولدت واحد وأربعين . مثال الثاني : لو كانت الأمهات ثمانين فولدت أربعين . ( 2 ) كالمثال في التعليقة رقم 1 . ( 3 ) فلا يبتدأ بنصاب السخال حتى ينتهي حول الأمهات ، ثم يبدأ بحساب جديد للجميع في الحول الثاني . ( 4 ) أي يجزي الحول الثاني للأمهات والسخال . ( 5 ) لأن ما يحصل أثناء الحول معفو عنه ما لم يبلغ لأنصاب الثاني حتى لو كانت كبارا . أما لو بلغ النصاب الثاني فيعفى عنه أيضا ، لأنه متأخر وجوده عند المالك عن ابتداء حول الأمهات ، فينتظر اكتمال الحول الأول ، ثم يبدأ بحساب جديد للحول الثاني للمجموع . ( 6 ) وهو القول بابتداء الحول مطلقا للسخال . ( 7 ) على ما اختاره ( المصنف ) قدس سره . ( 8 ) أما على القول الأول ، فلأن الاثنين والأربعين نصاب برأسه فتجب فيه شاة أخرى .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 25 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر