كانت مناسبة ( 1 ) .
وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفا ، ولو في بعض الحول
وإن كانت سائمة ، وكان عليه أن يذكره ( 2 ) ( والحول ) ويحصل هنا ( بمضي
أحد عشر شهرا هلالية ) فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل .
وهل يستقر الوجوب بذلك ، أم يتوقف على تمامه قولان ؟ أجودهما
الثاني ، فيكون الثاني عشر من الأول ( 3 ) ، فله استرجاع العين لو اختلت
الشرائط فيه مع بقائها ( 4 ) ، أو علم القابض بالحال ( 5 ) كما في كل دفع
متزلزل ، أو معجل ، أو غيره مصاحب للنية ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لأن تعلق الحكم إنما هو على الاسم ، لا على الحكمة ، والحكمة أم اعتباري
لا تصح أن تكون مستندا للحكم الشرعي .
( 2 ) اعتراض على المصنف قدس سره حيث لم يذكر هذا الشرط في شرائط
وجوب زكاة الأنعام .
( 3 ) أي يعد الشهر الثاني عشر من الحول الأول ، لا من الحول الثاني ،
ونتيجة هذا القول ترتب الفروع الآتية عليه في التعليقة رقم 4 - 5 - 6 .
( 4 ) أي فللمالك استرجاع العين التي أعطاها من الزكاة إن كانت باقية ،
وذلك فيما إذا اختلت الشرائط .
( 5 ) أي في صورة علم القابض باختلال الشرائط يجب عليه أن يتحفظ بالعين لكونها أمانة لمالكها الأصلي ولم تنتقل إليه فلو أتلفها كان ضامنا وعليه أداء قيمتها
أو مثلها ، وإن كانت موجودة وجب ردها إلى صاحبها .
( 6 ) شبه ( المصنف ) ره حالة اختلال شرائط الوجوب - سواء علم القابض
لم لم يعلم ، قبل نهاية الحول - بثلاثة أمور .
( الأول ) كل دفع متزلزل محتمل الرد إلى صاحبها كما في البيع الفضولي ،
حيث إن المشتري لا يجوز له التصرف في المبيع ما لم يأذن له المالك فلو تصرف