تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
كانت مناسبة ( 1 ) . وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفا ، ولو في بعض الحول وإن كانت سائمة ، وكان عليه أن يذكره ( 2 ) ( والحول ) ويحصل هنا ( بمضي أحد عشر شهرا هلالية ) فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل . وهل يستقر الوجوب بذلك ، أم يتوقف على تمامه قولان ؟ أجودهما الثاني ، فيكون الثاني عشر من الأول ( 3 ) ، فله استرجاع العين لو اختلت الشرائط فيه مع بقائها ( 4 ) ، أو علم القابض بالحال ( 5 ) كما في كل دفع متزلزل ، أو معجل ، أو غيره مصاحب للنية ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لأن تعلق الحكم إنما هو على الاسم ، لا على الحكمة ، والحكمة أم اعتباري لا تصح أن تكون مستندا للحكم الشرعي . ( 2 ) اعتراض على المصنف قدس سره حيث لم يذكر هذا الشرط في شرائط وجوب زكاة الأنعام . ( 3 ) أي يعد الشهر الثاني عشر من الحول الأول ، لا من الحول الثاني ، ونتيجة هذا القول ترتب الفروع الآتية عليه في التعليقة رقم 4 - 5 - 6 . ( 4 ) أي فللمالك استرجاع العين التي أعطاها من الزكاة إن كانت باقية ، وذلك فيما إذا اختلت الشرائط . ( 5 ) أي في صورة علم القابض باختلال الشرائط يجب عليه أن يتحفظ بالعين لكونها أمانة لمالكها الأصلي ولم تنتقل إليه فلو أتلفها كان ضامنا وعليه أداء قيمتها أو مثلها ، وإن كانت موجودة وجب ردها إلى صاحبها . ( 6 ) شبه ( المصنف ) ره حالة اختلال شرائط الوجوب - سواء علم القابض لم لم يعلم ، قبل نهاية الحول - بثلاثة أمور . ( الأول ) كل دفع متزلزل محتمل الرد إلى صاحبها كما في البيع الفضولي ، حيث إن المشتري لا يجوز له التصرف في المبيع ما لم يأذن له المالك فلو تصرف