تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
التحريم لا يقدح في صحة الطواف ، لأن النهي عن وصف خارج عنه ( 1 ) وكذا لو طاف لابسا للمخيط . ( الرابعة - روي عن علي عليه السلام ( 2 ) ) بسند ضعيف ( في امرأة نذرت الطواف على أربع ) يديها ورجليها ( أن عليها طوافين ) بالمعهود ( 3 ) وعمل بمضمونه الشيخ [ رحمه الله ] ، ( وقيل ) والقائل المحقق : ( يقتصر ) بالحكم ( على المرأة ) ، وقوفا فيما خالف الأصل ( 4 ) على موضع النص ، ( ويبطل في الرجل ) لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا ، فلا ينعقد في غير موضع النص ، ( وقيل ) والقائل ابن إدريس : ( يبطل فيهما ( 5 ) ) لما ذكر ، واستضعافا للرواية . ( والأقرب الصحة فيهما ) للنص ، وضعف السند منجبر بالشهرة وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى ( 6 ) . والأقوى ما اختاره
شرح
قصدا - على فرض حرمته أيضا - . ( 1 ) أي عن الطواف . لأن حقيقة الطواف هو الشوط ، أما وكون شئ على رأسه ، أو بيده ونحو ذلك فهو خارج عن حقيقة الطواف . ( 2 ) الوسائل 1 - 2 / 70 أبواب الطواف . ( 3 ) أي بالمتعارف وهو الطواف قائما على رجلين . ( 4 ) لأن الأصل الأولي - وهي القاعدة في باب النذر - : أن ينعقد النذر حسب ما نذر الناذر ، أما وانعقاده بغير ذلك الوجه فهو خلاف الأصل ، وحيث ورد الدليل هنا بالخصوص فيقتصر عليه . ( 5 ) أي في الرجل والمرأة . نظرا إلى ضعف الرواية ، وكونه خلاف المشروع فلا ينعقد النذر رأسا . ( 6 ) لأن هذا النذر إذا كان مشروعا في حق المرأة وهي أقرب إلى التعفف فانعقاده في الرجل أولى .