التحريم لا يقدح في صحة الطواف ، لأن النهي عن وصف خارج عنه ( 1 )
وكذا لو طاف لابسا للمخيط .
( الرابعة - روي عن علي عليه السلام ( 2 ) ) بسند ضعيف ( في امرأة
نذرت الطواف على أربع ) يديها ورجليها ( أن عليها طوافين ) بالمعهود ( 3 )
وعمل بمضمونه الشيخ [ رحمه الله ] ، ( وقيل ) والقائل المحقق : ( يقتصر )
بالحكم ( على المرأة ) ، وقوفا فيما خالف الأصل ( 4 ) على موضع النص ،
( ويبطل في الرجل ) لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا ، فلا ينعقد
في غير موضع النص ، ( وقيل ) والقائل ابن إدريس : ( يبطل فيهما ( 5 ) )
لما ذكر ، واستضعافا للرواية .
( والأقرب الصحة فيهما ) للنص ، وضعف السند منجبر بالشهرة
وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى ( 6 ) . والأقوى ما اختاره
شرح
قصدا - على فرض حرمته أيضا - .
( 1 ) أي عن الطواف . لأن حقيقة الطواف هو الشوط ، أما وكون شئ
على رأسه ، أو بيده ونحو ذلك فهو خارج عن حقيقة الطواف .
( 2 ) الوسائل 1 - 2 / 70 أبواب الطواف .
( 3 ) أي بالمتعارف وهو الطواف قائما على رجلين .
( 4 ) لأن الأصل الأولي - وهي القاعدة في باب النذر - : أن ينعقد النذر
حسب ما نذر الناذر ، أما وانعقاده بغير ذلك الوجه فهو خلاف الأصل ، وحيث
ورد الدليل هنا بالخصوص فيقتصر عليه .
( 5 ) أي في الرجل والمرأة . نظرا إلى ضعف الرواية ، وكونه خلاف
المشروع فلا ينعقد النذر رأسا .
( 6 ) لأن هذا النذر إذا كان مشروعا في حق المرأة وهي أقرب إلى التعفف
فانعقاده في الرجل أولى .