في النافلة بالنص ( 1 ) ، واستحب بعض الأصحاب إلحاقه ( 2 ) بأربعة أخرى
لتصير مع الزيادة طوافا كاملا ، حذرا من القران . واستحباب ذلك ( 3 )
لا ينافي الزيادة ، وأصل القران في العبادة مع صحتها ( 4 ) لا ينافي الاستحباب ( 5 )
وهو حسن وإن استحب الأمران ( 6 ) .
( السادسة - القران ) بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا ،
وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا ( 7 ) ( مبطل في طواف الفريضة ،
ولا بأس به في النافلة ، وإن كان تركه ( 8 ) أفضل ) ، ونبه بأفضلية تركه
على بقاء فضل معه ، كما هو شأن كل عبادة مكروهة . وهل تتعلق الكراهة
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الطواف - باب 7 - الحديث 1 - 2 لكن
الرواية ليست صريحة في المطلوب وهو ( إلحاق الزيادة بالأسبوع الآخر ) كما
وأنها ليست صريحة في ( الإتيان بالزيادة وحدها ) .
بل تحتمل هذا وذاك ، وتحتمل أيضا تفريقهما على أسابيع الطواف ، ودلالة
الرواية على عدم الكراهية بإتيان الزائد بالدلالة الالتزامية .
( 2 ) أي ( إلحاق الباقي ) .
( 3 ) أي استحباب ( ثلاثمائة وستين شوطا ) لا ينافي زيادة أربعة أشواط
أخرى ، لأن الطائف قد أتى بالاستحباب مع الزيادة .
( 4 ) أي ( مع صحة العبادة ) .
( 5 ) وهي ( زيادة أربعة أشواط أخرى ) .
( 6 ) وهما : ( زيادة أربعة أخرى ) لتكون طوافا كاملا كما ذهب إليه
ابن زهرة رحمه الله و ( الاكتفاء بالثلاثة الباقية ) وإلحاقها بالطواف الأخير .
( 7 ) سواء بلغ أسبوعين أم لا .
( 8 ) أي ( ترك القران بين الأسبوعين ) .