تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
في النافلة بالنص ( 1 ) ، واستحب بعض الأصحاب إلحاقه ( 2 ) بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافا كاملا ، حذرا من القران . واستحباب ذلك ( 3 ) لا ينافي الزيادة ، وأصل القران في العبادة مع صحتها ( 4 ) لا ينافي الاستحباب ( 5 ) وهو حسن وإن استحب الأمران ( 6 ) . ( السادسة - القران ) بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا ، وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا ( 7 ) ( مبطل في طواف الفريضة ، ولا بأس به في النافلة ، وإن كان تركه ( 8 ) أفضل ) ، ونبه بأفضلية تركه على بقاء فضل معه ، كما هو شأن كل عبادة مكروهة . وهل تتعلق الكراهة
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الطواف - باب 7 - الحديث 1 - 2 لكن الرواية ليست صريحة في المطلوب وهو ( إلحاق الزيادة بالأسبوع الآخر ) كما وأنها ليست صريحة في ( الإتيان بالزيادة وحدها ) . بل تحتمل هذا وذاك ، وتحتمل أيضا تفريقهما على أسابيع الطواف ، ودلالة الرواية على عدم الكراهية بإتيان الزائد بالدلالة الالتزامية . ( 2 ) أي ( إلحاق الباقي ) . ( 3 ) أي استحباب ( ثلاثمائة وستين شوطا ) لا ينافي زيادة أربعة أشواط أخرى ، لأن الطائف قد أتى بالاستحباب مع الزيادة . ( 4 ) أي ( مع صحة العبادة ) . ( 5 ) وهي ( زيادة أربعة أشواط أخرى ) . ( 6 ) وهما : ( زيادة أربعة أخرى ) لتكون طوافا كاملا كما ذهب إليه ابن زهرة رحمه الله و ( الاكتفاء بالثلاثة الباقية ) وإلحاقها بالطواف الأخير . ( 7 ) سواء بلغ أسبوعين أم لا . ( 8 ) أي ( ترك القران بين الأسبوعين ) .