بمجموع الطواف ، أم بالزيادة ؟ الأجود الثاني ( 1 ) إن عرض قصدها ( 2 )
بعد الإكمال ، وإلا ( 3 ) فالأول ، وعلى التقديرين ( 4 ) فالزيادة يستحق
عليها ثواب في الجملة ( 5 ) وإن ( 6 ) قل .
( القول في السعي والتقصير - ومقدماته ) كلها مسنونة ( 7 ) ( استلام
الحجر ) عند إرادة الخروج إليه ( 8 ) ، ( والشرب من زمزم ، وصب
الماء منه عليه ) من الدلو المقابل للحجر ، وإلا فمن غيره ( 9 ) ، والأفضل
استقاؤه بنفسه ، ويقول عند الشرب ، والصب : اللهم اجعله علما
نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء وسقم .
( والطهارة ) من الحدث على أصح القولين . وقيل : يشترط ومن الخبث
أيضا ، ( والخروج من باب الصفا ) وهو الآن داخل في المسجد كباب
شرح
( 1 ) وهو ( تعلق الكراهة بالأشواط الزائدة ) بعد إكمال الطواف إن عرض
قصد الزيادة .
( 2 ) أي ( قصد الزيادة ) .
( 3 ) أي وإن كان قصده للزيادة من ابتداء الطواف تعلقت الكراهة بالمجموع
( 4 ) وهما : ( قصد الزيادة من ابتداء الطواف ) ليكون المجموع مكروها .
أو ( قصد الزيادة بعد إكمال ) لتكون الزيادة وحدها مكروهة .
( 5 ) أي ( وإن لم يكن نفس الثواب المعين لمطلق الطواف . ) .
( 6 ) بناء على أن الكراهة بمعنى ( أقل ثوابا ) .
( 7 ) أي كلها مستحبة واردة عن الرسول الأكرم والأئمة الأطهار عليهم
الصلاة والسلام .
( 8 ) أي ( إلى السعي ) .
( 9 ) أي ( من غير الدلو ) .