تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
قبله ( 1 ) ، وفي المفردة المجامعة للحج والمفردة عنه إشكال ( 2 ) . ويمكن اعتبار نية الإعراض عنه . ( ولو نسي طواف النساء ) حتى خرج من مكة ( جازت الاستنابة ) فيه ( اختيارا ) وإن أمكن العود لكن أو اتفق عوده لم يجز ( 3 ) الاستنابة أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان ، ولا تحل النساء بدونه مطلقا حتى العقد ، ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح ( 4 ) والجاهل عامد كما مر ( 5 ) ، ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه ( 6 ) كطواف النساء . ( الثانية - يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد ) ، وكذا القارن ( على الوقوف ) بعرفة اختيارا ، لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر ( 7 ) ، ( و ) كذا يجوز تقديمهما ( للمتمتع عند الضرورة ) كخوف الحيض ، والنفاس المتأخرين ، وعليه تجديد التلبية أيضا ( 8 ) ، ( وطواف
شرح
( 1 ) أي قبل الطواف ، فلو أراد الإحرام بعد الطواف لم يدرك الوقوف . ( 2 ) من حيث إنه لا خصوصية لطوافها بذي الحجة ، حتى يقال : إنه يبطل بخروج ذي الحجة . ( 3 ) في نسخة : " لم تجز " . ( 4 ) ومقابل الأصح : احتمال جواز التمكين ، بل وجوبه عليها لدى طلب الزوج ، لعموم وجوب التمكين . ( 5 ) في مواضع كثيرة ، حيث لا عذر إلا للناسي ، أما الجاهل بالحكم ، أو الموضوع فهو والعالم سواء في كثير من الأحكام ، ولا سيما في أعمال الحج . ( 6 ) وإن أمكنه الرجوع . ( 7 ) في المسألة الثانية من الفصل الثاني في أقسام الحج . ( 8 ) أي كما يقدم الطواف والسعي يجب عليه التلبية بعدهما أيضا .