قبله ( 1 ) ، وفي المفردة المجامعة للحج والمفردة عنه إشكال ( 2 ) . ويمكن
اعتبار نية الإعراض عنه .
( ولو نسي طواف النساء ) حتى خرج من مكة ( جازت الاستنابة )
فيه ( اختيارا ) وإن أمكن العود لكن أو اتفق عوده لم يجز ( 3 ) الاستنابة
أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان ، ولا تحل النساء بدونه
مطلقا حتى العقد ، ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح ( 4 )
والجاهل عامد كما مر ( 5 ) ، ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء
بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه ( 6 ) كطواف النساء .
( الثانية - يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد ) ، وكذا القارن
( على الوقوف ) بعرفة اختيارا ، لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف
كما مر ( 7 ) ، ( و ) كذا يجوز تقديمهما ( للمتمتع عند الضرورة ) كخوف
الحيض ، والنفاس المتأخرين ، وعليه تجديد التلبية أيضا ( 8 ) ، ( وطواف
شرح
( 1 ) أي قبل الطواف ، فلو أراد الإحرام بعد الطواف لم يدرك الوقوف .
( 2 ) من حيث إنه لا خصوصية لطوافها بذي الحجة ، حتى يقال : إنه يبطل
بخروج ذي الحجة .
( 3 ) في نسخة : " لم تجز " .
( 4 ) ومقابل الأصح : احتمال جواز التمكين ، بل وجوبه عليها لدى طلب
الزوج ، لعموم وجوب التمكين .
( 5 ) في مواضع كثيرة ، حيث لا عذر إلا للناسي ، أما الجاهل بالحكم ،
أو الموضوع فهو والعالم سواء في كثير من الأحكام ، ولا سيما في أعمال الحج .
( 6 ) وإن أمكنه الرجوع .
( 7 ) في المسألة الثانية من الفصل الثاني في أقسام الحج .
( 8 ) أي كما يقدم الطواف والسعي يجب عليه التلبية بعدهما أيضا .