ابن إدريس ( 1 ) من البطلان مطلقا ( 2 ) ، وربما قيل : ينعقد النذر ،
دون الوصف ويضعف بعدم قصد المطلق ( 3 ) .
( الخامسة - يستحب إكثار الطواف ) لكل حاضر بمكة ( ما استطاع
وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد ( 4 ) ) مطلقا ( 5 ) ، وللمجاور ( 6 )
في السنة الأولى ، وفي الثانية يتساويان ( 7 ) ، فيشرك بينهما ، وفي الثالثة
تصير الصلاة أفضل كالمقيم ( 8 ) ، ( وليكن ) الطواف ( ثلاثمائة وستين طوافا
فإن عجز ) عنها ( جعلها أشواطا ) فتكون أحدا وخمسين طوافا ، ويبقى
ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير ، وهو مستثنى من كراهة القران ( 9 )
شرح
لكن الأولوية ممنوعة ، ولا سيما أن هذا النذر - على فرض انعقاده - إنما
ينعقد على النحو المعهود المتعارف ، دون الكيفية التي وقع النذر عليها ، وعليه فلا
فرق بين الرجل والمرأة .
( 1 ) لضعف السند ، وعدم ثبوت الشهرة الجابرة ، وأن الحكم على خلاف الأصل ،
( 2 ) للمرأة والرجل .
( 3 ) فيكون من قبيل " ما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع " .
( 4 ) أي من ورد ( مكة المكرمة ) ولم ينو المجاورة وإن طال مكثه .
( 5 ) أي في جميع أيام السنة .
( 6 ) وهو الناوي للإقامة .
( 7 ) أي الصلاة تطوعا ، والطواف .
( 8 ) أي كما أن المقيم تكون الصلاة بالنسبة إليه أفضل كذلك المجاور
في السنة الثالثة .
( 9 ) هي الزيادة في الأشواط ، هذه الزيادة مستثناة من كراهة الجمع بين
الطوافين . والقران هنا بمعناه اللغوي ، لا بمعناه المصطلح ، فإن معناه المصطلح
هو الجمع بين الأسبوعين .