تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ابن إدريس ( 1 ) من البطلان مطلقا ( 2 ) ، وربما قيل : ينعقد النذر ، دون الوصف ويضعف بعدم قصد المطلق ( 3 ) . ( الخامسة - يستحب إكثار الطواف ) لكل حاضر بمكة ( ما استطاع وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد ( 4 ) ) مطلقا ( 5 ) ، وللمجاور ( 6 ) في السنة الأولى ، وفي الثانية يتساويان ( 7 ) ، فيشرك بينهما ، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم ( 8 ) ، ( وليكن ) الطواف ( ثلاثمائة وستين طوافا فإن عجز ) عنها ( جعلها أشواطا ) فتكون أحدا وخمسين طوافا ، ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير ، وهو مستثنى من كراهة القران ( 9 )
شرح
لكن الأولوية ممنوعة ، ولا سيما أن هذا النذر - على فرض انعقاده - إنما ينعقد على النحو المعهود المتعارف ، دون الكيفية التي وقع النذر عليها ، وعليه فلا فرق بين الرجل والمرأة . ( 1 ) لضعف السند ، وعدم ثبوت الشهرة الجابرة ، وأن الحكم على خلاف الأصل ، ( 2 ) للمرأة والرجل . ( 3 ) فيكون من قبيل " ما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع " . ( 4 ) أي من ورد ( مكة المكرمة ) ولم ينو المجاورة وإن طال مكثه . ( 5 ) أي في جميع أيام السنة . ( 6 ) وهو الناوي للإقامة . ( 7 ) أي الصلاة تطوعا ، والطواف . ( 8 ) أي كما أن المقيم تكون الصلاة بالنسبة إليه أفضل كذلك المجاور في السنة الثالثة . ( 9 ) هي الزيادة في الأشواط ، هذه الزيادة مستثناة من كراهة الجمع بين الطوافين . والقران هنا بمعناه اللغوي ، لا بمعناه المصطلح ، فإن معناه المصطلح هو الجمع بين الأسبوعين .