فيه ) أي في حالة الوقوف مستقبلا ، رافعا يديه ، ( وفي حالات الطواف )
بالمنقول ( 1 ) ، ( وقراءة القدر ، وذكر الله تعالى ، والسكينة في المشي )
بمعنى الاقتصاد فيه مطلقا في المشهور ( 2 ) ، ( والرمل ) بفتح الميم وهو
الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ، دون الوثوب والعدو ( ثلاثا )
وهي الأولى ، ( والمشي أربعا ) بقية الطواف ( على قول الشيخ ) في المبسوط
في طواف القدوم خاصة ، وإنما أطلقه ( 3 ) لأن كلامه الآن فيه ( 4 ) ،
وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح ، دون المرأة ، والخنثى ، والعليل
بشرط أن لا يؤذي غيره ، ولا يتأذى به ، ولو كان راكبا حرك دابته ( 5 )
ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما ( 6 ) ، ولو تركه في الأشواط أو بعضها
لم يقضه ( 7 ) .
( واستلام الحجر ) بما أمكن من بدنه ، والاستلام بغير همز المس
من السلام بالكسر وهي الحجارة بمعنى مس السلام ، أو من السلام وهو
التحية ( 8 ) ، وقيل : بالهمز من اللامة ( 9 ) وهي الدرع ، كأنه اتخذه
شرح
( 1 ) راجع تفصيله في الوسائل الباب 23 و 26 وغيرهما من أبواب الطواف
( 2 ) ويقابل المشهور : التفصيل بين الثلاثة الأول ، فقيل : بذلك فيها دون
الأربعة الأخيرة .
( 3 ) ولم يقيده بطواف القدوم .
( 4 ) أي في طواف القدوم .
( 5 ) في الأشواط الثلاثة الأول ، ليحصل الإسراع بدلا عن الرمل .
( 6 ) أي الركن العراقي واليماني . والتثنية باليمانيين تغليب .
( 7 ) في الأشواط الأربعة الباقية ، لفوات محله .
( 8 ) لتكون تحية الحجر الأسود هي إمساسه ببشرة البدن .
( 9 ) بفتح اللام والميم وسكون الهمزة يقال : استلام الرجل أي لبس الدرع .