أو ظهره ( 1 ) أو جعله على يمينه ( 2 ) ولو في خطوة من بطل ، ( والطواف
بينه وبين المقام ( 3 ) ) حيث هو الآن ، مراعيا لتلك النسبة من ( 4 ) جميع
الجهات ، فلو خرج عنها ( 5 ) ولو قليلا بطل ، وتحتسب ( 6 ) المسافة من جهة
الحجر ( 7 ) من خارجه وإن جعلناه خارجا من البيت . والظاهر أن المراد
بالمقام نفس الصخرة ، لا ما عليه من البناء ، ترجيحا للاستعمال الشرعي
على العرفي لو ثبت ( 8 ) .
( وإدخال الحجر ( 9 ) ) في الطواف للتأسي ، والأمر به ، لا لكونه
من البيت ، بل قد روي ( 10 ) أنه ليس منه ، أو أن بعضه منه ، ( 11 ) وأما
شرح
( 1 ) أي استدبره بظهره . وهذا من قبيل العطف في قول الشاعر :
" علفتها تبنا وماء باردا " أي وسقيتها ماء باردا .
( 2 ) بأن يطوف بعكس المشروع .
( 3 ) يعني به مقام إبراهيم عليه السلام .
( 4 ) بأن يكون بعده عن البيت بمقدار بعد المقام عن البيت في جميع الدور
وهو أربع وعشرون ذراعا .
( 5 ) أي عن النسبة والمسافة المذكورة
( 6 ) في نسخة : " ويحتسب " .
( 7 ) بكسر الحاء وسكون الجيم : حجر إسماعيل عليه السلام .
( 8 ) يعني لو فرض ثبوت استعمال " الحجر " في نفس البناء استعمالا عرفيا
فحينئذ يقدم الاعتبار الشرعي على العرفي .
( 9 ) بأن يجعل الحجر منضما إلى البيت في الطواف .
( 10 ) الوسائل 1 - 6 / 30 أبواب الطواف .
( 11 ) عطف على " كونه من البيت " أي لا لكونه من البيت ، أو كونه
بعضا منه ، بل لأجل التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله فقط .