تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
( ولو ذكر ) نقصان الطواف ( في أثناء السعي ترتبت صحته وبطلانه على الطواف ) ، فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع استأنفهما ( 1 ) ، وإن كان بعده بنى عليهما وإن لم يتجاوز نصف السعي ، فإنه تابع للطواف في البناء والاستئناف ، ( ولو شك في العدد ) أي عدد الأشواط ( بعده ) أي بعد فراغه منه ( لم يلتفت ) مطلقا ( 2 ) ، ( وفي الأثناء يبطل إن شك في النقيصة ) كأن شك بين كونه تاما ، أو ناقصا ، أو في عدد الأشواط مع تحققه عدم الإكمال ، ( ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع ) إذا تحقق إكمالها ، إن كان على الركن ( 3 ) ولو كان قبله بطل أيضا مطلقا ( 4 ) كالنقصان ، لتردده بين محذورين : الإكمال ( 5 ) المحتمل للزيادة عمدا . والقطع المحتمل للنقيصة ، وإنما اقتصر عليه ( 6 ) بدون القيد لرجوعه إلى الشك في النقصان ، ( وأما نفل الطواف فيبني ) فيه ( على الأقل مطلقا ) سواء شك في الزيادة ، أم النقصان ، وسواء بلغ الركن ، أم لا . هذا هو الأفضل ، ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة ( 7 ) جاز
شرح
( 1 ) أي الطواف والسعي . ( 2 ) من غير فرق بين الشك في الزيادة أو النقيصة . ( 3 ) أي الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود . ( 4 ) من غير فرق بين تحققه إكمال السبع ، وعدمه . ( 5 ) أي إكمال الشوط الذي بيده . ( 6 ) أي اقتصر على قوله : " إن شك في الزيادة على السبع " ولم يزد قيد " كونه على الركن " ، لأن الشك في الزيادة ملازم لكونه على الركن ، وإلا كان شكا في الزيادة والنقصان معا ، لاحتمال كونه الشوط السابع . ( 7 ) كما لو شك بين السادس والسبع فيجوز له البناء على كونه الشوط السابع ، كما في صلاة النافلة إذا شك بين الأقل والأكثر يجوز له البناء على الأكثر إن لم