( ولو ذكر ) نقصان الطواف ( في أثناء السعي ترتبت صحته وبطلانه
على الطواف ) ، فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع استأنفهما ( 1 ) ،
وإن كان بعده بنى عليهما وإن لم يتجاوز نصف السعي ، فإنه تابع للطواف
في البناء والاستئناف ، ( ولو شك في العدد ) أي عدد الأشواط ( بعده )
أي بعد فراغه منه ( لم يلتفت ) مطلقا ( 2 ) ، ( وفي الأثناء يبطل إن شك
في النقيصة ) كأن شك بين كونه تاما ، أو ناقصا ، أو في عدد الأشواط
مع تحققه عدم الإكمال ، ( ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع )
إذا تحقق إكمالها ، إن كان على الركن ( 3 ) ولو كان قبله بطل أيضا
مطلقا ( 4 ) كالنقصان ، لتردده بين محذورين : الإكمال ( 5 ) المحتمل للزيادة
عمدا . والقطع المحتمل للنقيصة ، وإنما اقتصر عليه ( 6 ) بدون القيد لرجوعه
إلى الشك في النقصان ، ( وأما نفل الطواف فيبني ) فيه ( على الأقل مطلقا )
سواء شك في الزيادة ، أم النقصان ، وسواء بلغ الركن ، أم لا . هذا
هو الأفضل ، ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة ( 7 ) جاز
شرح
( 1 ) أي الطواف والسعي .
( 2 ) من غير فرق بين الشك في الزيادة أو النقيصة .
( 3 ) أي الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود .
( 4 ) من غير فرق بين تحققه إكمال السبع ، وعدمه .
( 5 ) أي إكمال الشوط الذي بيده .
( 6 ) أي اقتصر على قوله : " إن شك في الزيادة على السبع " ولم يزد قيد
" كونه على الركن " ، لأن الشك في الزيادة ملازم لكونه على الركن ، وإلا كان
شكا في الزيادة والنقصان معا ، لاحتمال كونه الشوط السابع
. ( 7 ) كما لو شك بين السادس والسبع فيجوز له البناء على كونه الشوط
السابع ، كما في صلاة النافلة إذا شك بين الأقل والأكثر يجوز له البناء على الأكثر إن لم