الخروج عن شئ آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا ( 1 ) ، ( وخروجه
بجميع بدنه عن البيت ( فلو أدخل يده في بابه حالته ( 2 ) ، أو مشى
على شاذروانه ( 3 ) ولو خطوة ، أو مس حائطه من جهته ما شيا بطل فلو أراد
مسه وقف حالته ، لئلا يقطع جزء من الطواف غير خارج عنه .
( وإكمال السبع ) من الحجر إليه شوط ، ( وعدم الزيادة عليها فيبطل
إن تعمده ) ولو خطوة ، ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين
القطع ، فإن زاد فكالمتعمد ( 4 ) وإن بلغه ( 5 ) تخير بين القطع وإكمال
أسبوعين ، فيكون الثاني مستحبا ( 6 ) ، ويقدم صلاة الفريضة ( 7 ) على السعي
ويؤخر صلاة النافلة .
( والركعتان خلف المقام ) حيث هو الآن ، أو إلى أحد جانبيه ،
شرح
( 1 ) يعني لا يعتبر أن يجعل شيئا آخر غير الحجر نفسه منضما إلى الحجر
في الطواف .
( 2 ) أي حالة الطواف أدخل يده في باب البيت ، فحينئذ لا يكون طائفا
بجميع بدنه ، حيث خرجت يده عن الطواف .
( 3 ) بفتح الذال : هو من جدار البيت ، ترك من عرض الأساس خارجا .
روي أنه كان من البيت : الوسائل 9 / 30 أبواب الطواف .
( 4 ) أي أنه بعد وجوب القطع عليه إن زاد فهو كمن تعمد الزيادة من أول
الشوط .
( 5 ) أي بلغ إكمال الشوط الثامن .
( 6 ) أي الأسبوع الثاني .
( 7 ) أي صلاة الأسبوع الأول الذي كان واجبا ، يصليها قبل السعي ،
أما صلاة الأسبوع الثاني الذي هو مستحب فيصليها بعد السعي .