تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الخروج عن شئ آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا ( 1 ) ، ( وخروجه بجميع بدنه عن البيت ( فلو أدخل يده في بابه حالته ( 2 ) ، أو مشى على شاذروانه ( 3 ) ولو خطوة ، أو مس حائطه من جهته ما شيا بطل فلو أراد مسه وقف حالته ، لئلا يقطع جزء من الطواف غير خارج عنه . ( وإكمال السبع ) من الحجر إليه شوط ، ( وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمده ) ولو خطوة ، ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع ، فإن زاد فكالمتعمد ( 4 ) وإن بلغه ( 5 ) تخير بين القطع وإكمال أسبوعين ، فيكون الثاني مستحبا ( 6 ) ، ويقدم صلاة الفريضة ( 7 ) على السعي ويؤخر صلاة النافلة . ( والركعتان خلف المقام ) حيث هو الآن ، أو إلى أحد جانبيه ،
شرح
( 1 ) يعني لا يعتبر أن يجعل شيئا آخر غير الحجر نفسه منضما إلى الحجر في الطواف . ( 2 ) أي حالة الطواف أدخل يده في باب البيت ، فحينئذ لا يكون طائفا بجميع بدنه ، حيث خرجت يده عن الطواف . ( 3 ) بفتح الذال : هو من جدار البيت ، ترك من عرض الأساس خارجا . روي أنه كان من البيت : الوسائل 9 / 30 أبواب الطواف . ( 4 ) أي أنه بعد وجوب القطع عليه إن زاد فهو كمن تعمد الزيادة من أول الشوط . ( 5 ) أي بلغ إكمال الشوط الثامن . ( 6 ) أي الأسبوع الثاني . ( 7 ) أي صلاة الأسبوع الأول الذي كان واجبا ، يصليها قبل السعي ، أما صلاة الأسبوع الثاني الذي هو مستحب فيصليها بعد السعي .