الأصل ( وشجر ( 1 ) الفواكه ) ، ويحرم ذلك ( 2 ) على المحل أيضا ، ولذا
لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام ، ( وقتل هوام الجسد ) بالتشديد
جمع هامة ( 3 ) ، وهي دوابه كالقمل والقراد ، وفي إلحاق البرغوث ( 4 )
بها قولان ( 5 ) أجودهما العدم . ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع
دواء يقتله ، ( ويجوز نقله ) من مكان إلى آخر من جسده ، وظاهر النص ( 6 )
والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول ، أو أحرز ،
نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا ، أو غالبا .
( القول في الطواف - ويشترط فيه رفع الحدث ) مقتضاه عدم صحته
من المستحاضة والمتيمم ، لعدم إمكان رفعه في حقهما وإن استباحا العبادة
بالطهارة ( 7 ) . وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم
شرح
( 1 ) عطف على " الإذخر " .
( 2 ) أي قطع شجر الحرم وحشيشه .
( 3 ) بتشديد الميم .
( 4 ) وزان عصفور .
( 5 ) وجه عدم الإلحاق : أن الحكم مختص بهوام الجسد ، وظاهره ماله
اختصاص بالبدن ، أما البرغوث فليس مما يختص بذلك ، بل يعم في البدن
وفي غيره من المواضع الندية في الأرض ونحوها
ووجه الإلحاق : ظاهر صحيحة معاوية بن عمار على حرمة قتل الدواب مطلقا
فيمكن شمولها لمثل البرغوث أيضا .
الوسائل 2 / 81 أبواب تروك الإحرام .
( 6 ) الوسائل 5 / 78 أبواب تروك الإحرام .
( 7 ) حيث تغتسل وتتوضأ المستحاضة وتصلي ، وكذلك المتيمم ، لكنهما
باقيان على الحدث .