تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الأصل ( وشجر ( 1 ) الفواكه ) ، ويحرم ذلك ( 2 ) على المحل أيضا ، ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام ، ( وقتل هوام الجسد ) بالتشديد جمع هامة ( 3 ) ، وهي دوابه كالقمل والقراد ، وفي إلحاق البرغوث ( 4 ) بها قولان ( 5 ) أجودهما العدم . ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع دواء يقتله ، ( ويجوز نقله ) من مكان إلى آخر من جسده ، وظاهر النص ( 6 ) والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول ، أو أحرز ، نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا ، أو غالبا .
( القول في الطواف - ويشترط فيه رفع الحدث ) مقتضاه عدم صحته من المستحاضة والمتيمم ، لعدم إمكان رفعه في حقهما وإن استباحا العبادة بالطهارة ( 7 ) . وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم
شرح
( 1 ) عطف على " الإذخر " . ( 2 ) أي قطع شجر الحرم وحشيشه . ( 3 ) بتشديد الميم . ( 4 ) وزان عصفور . ( 5 ) وجه عدم الإلحاق : أن الحكم مختص بهوام الجسد ، وظاهره ماله اختصاص بالبدن ، أما البرغوث فليس مما يختص بذلك ، بل يعم في البدن وفي غيره من المواضع الندية في الأرض ونحوها ووجه الإلحاق : ظاهر صحيحة معاوية بن عمار على حرمة قتل الدواب مطلقا فيمكن شمولها لمثل البرغوث أيضا . الوسائل 2 / 81 أبواب تروك الإحرام . ( 6 ) الوسائل 5 / 78 أبواب تروك الإحرام . ( 7 ) حيث تغتسل وتتوضأ المستحاضة وتصلي ، وكذلك المتيمم ، لكنهما باقيان على الحدث .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 246 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر