مع تعذر المائية ، وهو المعتمد ، والحكم مختص بالواجب ، أما المندوب فالأقوى
عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل ، وبه صرح المصنف في غير
الكتاب ( 1 ) .
( و ) رفع ( الخبث ) ، وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى
عنه في الصلاة وغيره . وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق
النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به ( 2 ) ، ومختار المصنف تحريم
الملوثة خاصة فليكن هنا ( 1 ) كذلك ، وظاهر الدروس القطع به . وهو
حسن ، بل قيل : بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا ( 4 ) ، ( والختان في الرجل )
مع إمكانه فلو تعذر وضاق وقته سقط ، ولا يعتبر في المرأة ، وأما الخنثى
فظاهر العبارة ( 5 ) عدم اشتراطه في حقه ، واعتباره قوي ، لعموم النص ( 6 )
إلا ما أجمع على خروجه ، وكذا القول في الصبي ( 7 ) وإن لم يكن مكلفا ( 8 )
كالطهارة بالنسبة إلى صلاته ، ( وستر العورة ) التي يجب سترها في الصلاة
ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة .
شرح
( 1 ) أي في غير " اللمعة " من سائر كتبه .
( 2 ) والنهي في العبادة موجب لفسادها . وبما أن الطواف عبادة ، والدخول
في المسجد لأجل الطواف بثوب متنجس منهي فلا يجتمعان .
( 3 ) أي في الإحرام .
( 4 ) سواء كانت مما يعفي عنها في الصلاة ، أم لا .
( 5 ) حيث خص الذكر بالرجل ، والخنثى غير معلوم الرجولية .
( 6 ) الوسائل 1 - 4 / 33 أبواب مقدمات الطواف .
( 7 ) لعموم النص في الذكور .
( 8 ) لأن شرطية شئ في صحة العبادة تعم المكلف وغير المكلف ممن يريد
إتيان تلك العبادة .