تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
مع تعذر المائية ، وهو المعتمد ، والحكم مختص بالواجب ، أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل ، وبه صرح المصنف في غير الكتاب ( 1 ) . ( و ) رفع ( الخبث ) ، وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره . وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به ( 2 ) ، ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة فليكن هنا ( 1 ) كذلك ، وظاهر الدروس القطع به . وهو حسن ، بل قيل : بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا ( 4 ) ، ( والختان في الرجل ) مع إمكانه فلو تعذر وضاق وقته سقط ، ولا يعتبر في المرأة ، وأما الخنثى فظاهر العبارة ( 5 ) عدم اشتراطه في حقه ، واعتباره قوي ، لعموم النص ( 6 ) إلا ما أجمع على خروجه ، وكذا القول في الصبي ( 7 ) وإن لم يكن مكلفا ( 8 ) كالطهارة بالنسبة إلى صلاته ، ( وستر العورة ) التي يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة .
شرح
( 1 ) أي في غير " اللمعة " من سائر كتبه . ( 2 ) والنهي في العبادة موجب لفسادها . وبما أن الطواف عبادة ، والدخول في المسجد لأجل الطواف بثوب متنجس منهي فلا يجتمعان . ( 3 ) أي في الإحرام . ( 4 ) سواء كانت مما يعفي عنها في الصلاة ، أم لا . ( 5 ) حيث خص الذكر بالرجل ، والخنثى غير معلوم الرجولية . ( 6 ) الوسائل 1 - 4 / 33 أبواب مقدمات الطواف . ( 7 ) لعموم النص في الذكور . ( 8 ) لأن شرطية شئ في صحة العبادة تعم المكلف وغير المكلف ممن يريد إتيان تلك العبادة .