( وواجبه النية ) المشتملة على قصده في النسك المعين من حج أو عمرة
إسلامي ، أو غيره ، تمتع ، أو أحد قسيميه ، والوجه على ما مر ( 1 ) والقربة
والمقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط ( 2 ) ، ( والبداءة بالحجر الأسود )
بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه حتى يمر عليه كله
ولو ظنا ( 3 ) . والأفضل استقباله ( 4 ) حال النية بوجهه للتأسي ( 5 ) . ثم
يأخذ في الحركة على اليسار ( 6 ) عقيب النية . ولو جعله على يساره ابتداء ( 7 )
جاز مع عدم التقية ، وإلا فلا ، ( 8 ) والنصوص ( 9 ) مصرحة باستحباب
الاستقبال ، وكذا جمع من الأصحاب ، ( والختم به ) بأن يحاذيه في آخر
شوطه ، كما ابتدأ أولا ( 10 ) ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان .
( وجعل البيت على يساره ) حال الطواف ، فلو استقبله بوجهه ،
شرح
( 1 ) في باب الوضوء والصلاة .
( 2 ) وهي الدورة الواحدة حول الكعبة .
( 3 ) أي لا يشترط العلم بذلك ، لتعذر حصوله .
( 4 ) يعني استقبال الحجر الأسود والتوجه إليه .
( 5 ) بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يستفاد ذلك من الروايات .
راجع الوسائل باب 12 أبواب الطواف
( 6 ) أي يسار الطائف ، فيكون يساره إلى الكعبة في الطواف .
( 7 ) من غير أن يتوجه إليه حال النية .
( 8 ) فيجب في حال التقية استقبال الحجر موافقة لهم .
( 9 ) الوسائل باب 12 - 15 أبواب الطواف .
( 10 ) بأن يحاذي أول جزء من بدنه أول جزء من الحجر عند إكمال الشوط .