تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
والمعتبر منه ( 1 ) ما كان فوق رأسه ، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه . واحترز بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا ، وبالصحيح عن العليل ، ومن لا يتحمل ( 2 ) الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة ، فيجوز له الظل لكن تجب الفدية ، ( ولبس السلاح اختيارا ) في المشهور وإن ضعف دليله ( 3 ) ، ومع الحاجة إليه يباح قطعا ، ولا فدية فيه مطلقا ( 4 ) . ( وقطع شجر الحرم وحشيشه ) الأخضرين ، ( إلا الإذخر ( 5 ) وما ينبت ( 6 ) في ملكه ، وعودي المحالة ) بالفتح وهي البكرة الكبيرة ( 7 ) التي يستقى بها على الإبل قاله الجوهري . وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة ( 8 ) نظر ، من ( 9 ) ورودها لغة مخصوصة ، وكون الحكم على خلاف
شرح
( 1 ) أي من الظل المحرم . ( 2 ) في نسخة : " لا يحتمل " . ( 3 ) لأن الدليل هو المفهوم المستفاد من روايات وردت في الوسائل باب 56 أبواب تروك الإحرام . ( 4 ) سواء كان محتاجا إليه ، أم لا . ( 5 ) نظرا إلى جواز قطعه على المحرم . ( 6 ) بصيغة المبني للفاعل . ( 7 ) تعلق على البئر بمعلقين من جانبيها . ( 8 ) ولو كانت لغير الاستقاء . ( 9 ) دليل على عدم جواز التعدي ، حاصله : أن الدليل على جواز القطع ورد بلفظ " عودي المحالة " وحيث إن هذا الجواز على خلاف الأصل أي خلاف القاعدة الأولية في الإحرام من حرمة قطع الأشجار . فيجب الاقتصار على لفظ الرواية .