تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الكراهة ، وإن كان التحريم أولى ( 1 ) . ( والتختم للزينة ) لا للسنة والمرجع فيهما إلى القصد أيضا ( 2 ) . ( ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، وإظهار المعتاد ) منه ( للزوج ) وغيره من المحارم ( 3 ) ، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا ( 4 ) والقول بالتحريم كذلك هو المشهور ( 5 ) ولا فدية له سوى الاستغفار . ( ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه ) مع تسميته لبسا ( 6 ) . والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين ( والتظليل للرجل الصحيح سائرا ) فلا يحرم نازلا إجماعا ، ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) نظرا إلى رواية حريز . راجع الوسائل 9 / 49 أبواب تروك الإحرام . لكن المشهور حملها على الكراهة ، جمعا بينها وبين خبر أبي الصلاح الكناني الوسائل 2 / 23 أبواب تروك الإحرام . ( 2 ) كما في الحناء . ( 3 ) أما غير المحارم فيحرم إظهار الزينة لهم مطلقا ، سواء كانت هي محرمة أم محلة . ( 4 ) سواء المعتادة وغيرها . ( 5 ) إسناده إلى المشهور بلحاظ عدم جزمه بذلك ، بل في صحيحة محمد بن مسلم جوازه إلا حليا مشهورا للزينة . الوسائل 14 / 49 أبواب تروك الإحرام . ( 6 ) فلا بأس بوضع حجر عليها ، أو تطليتها بطين ونحوه . ( 7 ) مما يمكن للمحرم الاستظلال بظله الجانبي ، ومن دون أن يجعله فوق رأسه .