الكراهة ، وإن كان التحريم أولى ( 1 ) . ( والتختم للزينة ) لا للسنة والمرجع
فيهما إلى القصد أيضا ( 2 ) .
( ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، وإظهار المعتاد ) منه ( للزوج )
وغيره من المحارم ( 3 ) ، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا ( 4 ) والقول
بالتحريم كذلك هو المشهور ( 5 ) ولا فدية له سوى الاستغفار .
( ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه ) مع تسميته لبسا ( 6 ) .
والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين ( والتظليل
للرجل الصحيح سائرا ) فلا يحرم نازلا إجماعا ، ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل
ونحوه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) نظرا إلى رواية حريز .
راجع الوسائل 9 / 49 أبواب تروك الإحرام .
لكن المشهور حملها على الكراهة ، جمعا بينها وبين خبر أبي الصلاح الكناني
الوسائل 2 / 23 أبواب تروك الإحرام .
( 2 ) كما في الحناء .
( 3 ) أما غير المحارم فيحرم إظهار الزينة لهم مطلقا ، سواء كانت هي محرمة
أم محلة .
( 4 ) سواء المعتادة وغيرها .
( 5 ) إسناده إلى المشهور بلحاظ عدم جزمه بذلك ، بل في صحيحة محمد بن
مسلم جوازه إلا حليا مشهورا للزينة .
الوسائل 14 / 49 أبواب تروك الإحرام .
( 6 ) فلا بأس بوضع حجر عليها ، أو تطليتها بطين ونحوه .
( 7 ) مما يمكن للمحرم الاستظلال بظله الجانبي ، ومن دون أن يجعله
فوق رأسه .