تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
( و ) تغطية ( الوجه ) ، أو بعضه ( للمرأة ) ، ولا تصدق باليد ( 1 ) كالرأس ، ولا بالنوم عليه ، يستثنى من الوجه ما يتم به ( 2 ) ستر الرأس لأن مراعاة الستر أقوى ، وحق الصلاة أسبق ، ( ويجوز لها سدل القناع ( 3 ) إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها ) على المشهور ، والنص ( 4 ) خال من اعتبار عدم الإصابة ، ومعه ( 5 ) لا يختص بالأنف ، بل يجوز ( 6 ) الزيادة ، ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي الرأس ، أو الوجه ، ولو جمعت بينهما كفرت ( 8 ) ( والنقاب ( 9 ) ) للمرأة ، وخصه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية ( 10 ) ، وإلا فهو كالمستغنى عنه ( 11 ) ( والحناء للزينة ) ، لا للسنة سواء الرجل والمرأة ، والمرجع فيهما ( 12 ) إلى القصد ، وكذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه . والمشهور فيه
شرح
( 1 ) أي التغطية . ( 2 ) لأجل المقدمة العلمية لوجوب ستر الرأس عليها . ( 3 ) أي إرخاؤه وإلقاؤه . ( 4 ) الوسائل 2 / 48 أبواب تروك الإحرام . ( 5 ) أي مع عدم إصابة الوجه . ( 6 ) في نسخة : " تجوز " . ( 7 ) يعني إن أخذت لنفسها وظيفة المرأة فتغطي رأسها وجوبا ، وإن أخذت وظيفة الرجل فيجوز له تغطية وجهه . ( 8 ) لأنها علمت - إجمالا - أنها فعلت محرما ، إما ستر رأسها أو ستر وجهها . ( 9 ) عطف على " تغطية الرأس " ( 10 ) الوسائل 1 / 48 أبواب تروك الإحرام . ( 11 ) لأن ذكر " ستر الوجه يشمل النقاب . ( 12 ) في كونه للزينة أو للسنة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 243 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر