( و ) تغطية ( الوجه ) ، أو بعضه ( للمرأة ) ، ولا تصدق باليد ( 1 )
كالرأس ، ولا بالنوم عليه ، يستثنى من الوجه ما يتم به ( 2 ) ستر الرأس
لأن مراعاة الستر أقوى ، وحق الصلاة أسبق ، ( ويجوز لها سدل القناع ( 3 )
إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها ) على المشهور ، والنص ( 4 ) خال
من اعتبار عدم الإصابة ، ومعه ( 5 ) لا يختص بالأنف ، بل يجوز ( 6 )
الزيادة ، ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي الرأس ،
أو الوجه ، ولو جمعت بينهما كفرت ( 8 ) ( والنقاب ( 9 ) ) للمرأة ، وخصه
مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية ( 10 ) ، وإلا فهو كالمستغنى عنه ( 11 )
( والحناء للزينة ) ، لا للسنة سواء الرجل والمرأة ، والمرجع فيهما ( 12 )
إلى القصد ، وكذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه . والمشهور فيه
شرح
( 1 ) أي التغطية .
( 2 ) لأجل المقدمة العلمية لوجوب ستر الرأس عليها .
( 3 ) أي إرخاؤه وإلقاؤه .
( 4 ) الوسائل 2 / 48 أبواب تروك الإحرام .
( 5 ) أي مع عدم إصابة الوجه .
( 6 ) في نسخة : " تجوز " .
( 7 ) يعني إن أخذت لنفسها وظيفة المرأة فتغطي رأسها وجوبا ، وإن
أخذت وظيفة الرجل فيجوز له تغطية وجهه .
( 8 ) لأنها علمت - إجمالا - أنها فعلت محرما ، إما ستر رأسها أو ستر وجهها .
( 9 ) عطف على " تغطية الرأس "
( 10 ) الوسائل 1 / 48 أبواب تروك الإحرام .
( 11 ) لأن ذكر " ستر الوجه يشمل النقاب .
( 12 ) في كونه للزينة أو للسنة .