تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الفدية كغيره للرواية ( 1 ) . ( وإزالة الشعر ) بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار ، فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شئ عليه ، ولو كان التأذي بكثرته ، لحر ، أو قمل ( 2 ) جاز أيضا لكن يجب الفداء ، لأنه محل المؤذي ، لا نفسه ( 3 ) والمعتبر إزالته بنفسه ، فلو كشط ( 4 ) جلدة عليها شعر فلا شئ في الشعر ، لأنه غير مقصود بالإبانة . ( وتغطية الرأس للرجل ) بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس وحمل متاع يستره ، أو بعضه . نعم يستثنى عصام ( 5 ) القربة ، وعصابة الصداع وما يستر منه بالوسادة ، وفي صدقه باليد وجهان ( 6 ) ، وقطع في التذكرة بجوازه ، وفي الدروس جعل تركه أولى . والأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار ( 7 ) ، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة ، أو حكما ( 8 ) . فالأذنان ليستأمنه ، خلافا للتحرير .
شرح
( 1 ) الوسائل 4 / 12 أبواب بقية كفارات الإحرام . أي كان التأذي لوجود القمل في شعره . ( 3 ) أي ليس الشعر نفسه مؤذيا ، بل كان محلا للمؤذي . ( 4 ) أي أزالها بالحك . ( 5 ) حبل يشد بالقربة ويجعله السقاء على عاتقه عند حمل القربة . ( 6 ) يعني في صدق التغطي المنهي عنه شرعا بمجرد تظليل الرأس باليد ، وجهان : صدق الستر لغة . وكون الستر في نظر العرف منصرفا إلى غير ذلك . ( 7 ) الوسائل 3 / 67 أبواب تروك الإحرام . ( 8 ) بأن يكون أصلع ، أو أقرع .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 242 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر