الفدية كغيره للرواية ( 1 ) .
( وإزالة الشعر ) بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار ، فلو اضطر كما
لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شئ عليه ، ولو كان التأذي بكثرته ، لحر ،
أو قمل ( 2 ) جاز أيضا لكن يجب الفداء ، لأنه محل المؤذي ، لا نفسه ( 3 )
والمعتبر إزالته بنفسه ، فلو كشط ( 4 ) جلدة عليها شعر فلا شئ في الشعر ،
لأنه غير مقصود بالإبانة .
( وتغطية الرأس للرجل ) بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس
وحمل متاع يستره ، أو بعضه . نعم يستثنى عصام ( 5 ) القربة ، وعصابة
الصداع وما يستر منه بالوسادة ، وفي صدقه باليد وجهان ( 6 ) ، وقطع
في التذكرة بجوازه ، وفي الدروس جعل تركه أولى . والأقوى الجواز
لصحيحة معاوية بن عمار ( 7 ) ، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة ،
أو حكما ( 8 ) . فالأذنان ليستأمنه ، خلافا للتحرير .
شرح
( 1 ) الوسائل 4 / 12 أبواب بقية كفارات الإحرام .
أي كان التأذي لوجود القمل في شعره .
( 3 ) أي ليس الشعر نفسه مؤذيا ، بل كان محلا للمؤذي .
( 4 ) أي أزالها بالحك .
( 5 ) حبل يشد بالقربة ويجعله السقاء على عاتقه عند حمل القربة .
( 6 ) يعني في صدق التغطي المنهي عنه شرعا بمجرد تظليل الرأس باليد ،
وجهان : صدق الستر لغة . وكون الستر في نظر العرف منصرفا
إلى غير ذلك .
( 7 ) الوسائل 3 / 67 أبواب تروك الإحرام .
( 8 ) بأن يكون أصلع ، أو أقرع .