تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( والفسوق وهو الكذب ) مطلقا ( 1 ) ( والسباب ( 2 ) ) للمسلم ، وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره ، ولكنه فيه آكد كالصوم ( 3 ) والاعتكاف ولا كفارة فيه سوى الاستغفار ( 4 ) ( والنظر في المرآة ) بكسر الميم وبعد الهمزة ألف ولا فدية له ، ( وإخراج الدم اختيارا ) ولو بحك الجسد والسواك . والأقوى أنه لا فدية له ( 5 ) ، واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط ( 6 ) جرح ، وشق دمل ، وحجامة ، وفصد عند الحاجة إليها فيجوز إجماعا . ( وقلع الضرس ) والرواية ( 7 ) مجهولة مقطوعة ، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة . نعم يحرم من جهة إخراج الدم ، ولكن لا فدية له ، وفي روايته ( 8 ) أن فيه شاة ، ( وقص الظفر ) ، بل مطلق إزالته ، أو بعضه اختيارا ، فلو انكسر فله إزالته ( 9 ) . والأقوى أن فيه ( 10 )
شرح
( 1 ) سواء كان على الله ، أو على رسوله ، أو أحد الأئمة عليهم السلام . ( 2 ) بفتح السين : الشتم . ( 3 ) أي أن سب المؤمن حرام في نفسه ، وتغلط الحرمة في الحج والصوم والاعتكاف . ( 4 ) أي التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى . ( 6 ) لأصالة البراءة . ( 7 ) الوسائل باب 19 ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، والرواية وردت بلفظ : " عن رجل من أهل خراسان " . ( 8 ) أي أن تلك الرواية الواردة في الضرس ذكرت إراقة دم وأقله شاة . ( 9 ) لأن في بقاء المكسور أذية . ( 10 ) أي في قص الظفر المكسور .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 241 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر