( والفسوق وهو الكذب ) مطلقا ( 1 ) ( والسباب ( 2 ) ) للمسلم ،
وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره ، ولكنه فيه آكد كالصوم ( 3 ) والاعتكاف
ولا كفارة فيه سوى الاستغفار ( 4 ) ( والنظر في المرآة ) بكسر الميم
وبعد الهمزة ألف ولا فدية له ، ( وإخراج الدم اختيارا ) ولو بحك الجسد
والسواك . والأقوى أنه لا فدية له ( 5 ) ، واحترز بالاختيار عن إخراجه
لضرورة كبط ( 6 ) جرح ، وشق دمل ، وحجامة ، وفصد عند الحاجة
إليها فيجوز إجماعا .
( وقلع الضرس ) والرواية ( 7 ) مجهولة مقطوعة ، ومن ثم أباحه
جماعة خصوصا مع الحاجة . نعم يحرم من جهة إخراج الدم ، ولكن
لا فدية له ، وفي روايته ( 8 ) أن فيه شاة ، ( وقص الظفر ) ، بل مطلق
إزالته ، أو بعضه اختيارا ، فلو انكسر فله إزالته ( 9 ) . والأقوى أن فيه ( 10 )
شرح
( 1 ) سواء كان على الله ، أو على رسوله ، أو أحد الأئمة عليهم السلام .
( 2 ) بفتح السين : الشتم .
( 3 ) أي أن سب المؤمن حرام في نفسه ، وتغلط الحرمة في الحج والصوم
والاعتكاف .
( 4 ) أي التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى .
( 6 ) لأصالة البراءة .
( 7 ) الوسائل باب 19 ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، والرواية وردت
بلفظ : " عن رجل من أهل خراسان " .
( 8 ) أي أن تلك الرواية الواردة في الضرس ذكرت إراقة دم وأقله شاة .
( 9 ) لأن في بقاء المكسور أذية .
( 10 ) أي في قص الظفر المكسور .