حيث خصه ( 1 ) بأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ( 2 ) وفي قول
آخر له ( 3 ) بستة بإضافة العود ( 4 ) والكافور إليها . ويستثنى من الطيب
خلوق ( 5 ) الكعبة والعطر في المسعى ، ( 6 ) ( والقبض ( 7 ) من كريه
الرائحة ) ، لكن لو فعل فلا شئ عليه غير الإثم ، بخلاف الطيب ( 8 ) .
( والاكتحال بالسواد والمطيب ) ، لكن لا فدية في الأول ، والثاني
من أفراد الطيب ( 9 ) ( والأدهان ( 10 ) ) بمطيب وغيره اختيارا ولا كفارة
في غير المطيب منه ، بل الإثم ، ( ويجوز أكل الدهن غير المطيب ) إجماعا
( والجدال ، وهو قول لا والله وبلى والله ) ، وقيل : مطلق اليمين ،
وهو خيرة الدروس . وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه
لإثبات حق ، أو نفي باطل فالأقوى جوازه ، ولا كفارة .
شرح
( 1 ) أي خص تحريم الطيب .
( 2 ) بفتح الواو وسكون الراء : نبت يشبه السمسم ينبت في منى .
( 3 ) يعني للشيخ قول آخر بحرمة ستة منها .
( 4 ) بضم العين : نوع من الطيب يتبخر به .
( 5 ) بفتح الخاء : طيب مركب من الزعفران وغيره وتتطيب به جدران
الكعبة وأستارها .
( 6 ) وقد ورد النص بجوازه .
( الوسائل 1 / 20 أبواب تروك الإحرام )
( 7 ) أي القبض على الأنف .
( 8 ) فإن فيه كفارة كما ستأتي .
( 9 ) حيث كان الطيب مطلقا حراما .
( 10 ) بتشديد الدال : مصدر باب الافتعال قلبت التاء دالا ثم أدغمت .