تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
حيث خصه ( 1 ) بأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ( 2 ) وفي قول آخر له ( 3 ) بستة بإضافة العود ( 4 ) والكافور إليها . ويستثنى من الطيب خلوق ( 5 ) الكعبة والعطر في المسعى ، ( 6 ) ( والقبض ( 7 ) من كريه الرائحة ) ، لكن لو فعل فلا شئ عليه غير الإثم ، بخلاف الطيب ( 8 ) . ( والاكتحال بالسواد والمطيب ) ، لكن لا فدية في الأول ، والثاني من أفراد الطيب ( 9 ) ( والأدهان ( 10 ) ) بمطيب وغيره اختيارا ولا كفارة في غير المطيب منه ، بل الإثم ، ( ويجوز أكل الدهن غير المطيب ) إجماعا ( والجدال ، وهو قول لا والله وبلى والله ) ، وقيل : مطلق اليمين ، وهو خيرة الدروس . وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه لإثبات حق ، أو نفي باطل فالأقوى جوازه ، ولا كفارة .
شرح
( 1 ) أي خص تحريم الطيب . ( 2 ) بفتح الواو وسكون الراء : نبت يشبه السمسم ينبت في منى . ( 3 ) يعني للشيخ قول آخر بحرمة ستة منها . ( 4 ) بضم العين : نوع من الطيب يتبخر به . ( 5 ) بفتح الخاء : طيب مركب من الزعفران وغيره وتتطيب به جدران الكعبة وأستارها . ( 6 ) وقد ورد النص بجوازه . ( الوسائل 1 / 20 أبواب تروك الإحرام ) ( 7 ) أي القبض على الأنف . ( 8 ) فإن فيه كفارة كما ستأتي . ( 9 ) حيث كان الطيب مطلقا حراما . ( 10 ) بتشديد الدال : مصدر باب الافتعال قلبت التاء دالا ثم أدغمت .