والدار صيني ( 1 ) وسائر الأبازير ( 2 ) الطيبة فلا يحرم شمه ، وكذا
ما لا ينبت للطيب كالفوتنج ( 3 ) والحناء ( 4 ) والعصفر ( 5 ) وأماما يقصد
شمه من النبات الرطب كالورد ( 6 ) والياسمين ( 7 ) فهو ريحان .
والأقوى تحريم شمع أيضا ( 8 ) . وعليه المصنف في الدروس وظاهره
هنا عدم التحريم ، واستثنى منه الشيح ( 9 ) والخزامى ( 10 ) والإذخر ( 11 )
والقيصوم ( 12 ) إن سميت ريحانا ( 13 ) ، ونبه بالإطلاق على خلاف الشيخ
شرح
( 1 ) شجر هندي يشبه شجر الرمان يستعمل قشره كأقسام التوابل ، أو يخدر
كالشاي .
( 2 ) أي التوابل المستعملة غالبا في الطعام والشاب ونحوهما .
( 3 ) معرب : " پونه " نبت يشبه النعناع .
( 4 ) بكسر الحاء وتشديد النون : شجر يؤخذ ورقه ويجفف ثم يسحق
ويستعمل في الخضاب الأحمر .
( 5 ) وزان قنفذ - وقد تقدم .
( 6 ) وهو الورد الأحمر المعروف .
( 7 ) نبت معروف له أزهار طيبة الرائحة .
( 8 ) كما يحرم شم الطيب . وقد ورد النهي عنه .
( في الوسائل 2 - 3 / 25 أبواب تروك الإحرام )
( 9 ) بكسر الشين وآخره حاء مهملة : نبات طيب الرائحة .
( 10 ) بضم الخاء وفتح الميم : نبت صحراوي طيب الأزهار .
( 11 ) بكسر الهمزة والخاء : نبت طيب الرائحة .
( 12 ) بفتح القاف وضم الصاد : نبت صحراوي كثير الأزهار .
( 13 ) أما لو لم تسم ريحانا فلا تشملها عمومات المنع .