( وإشارة ) إليها بأحد الأعضاء وهي أخص من الدلالة ( 1 ) .
ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا
ولا بين الخفية والواضحة ( 2 ) ، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده ( 3 )
زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها ( 4 ) ، وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه
مخصوصا بما ذكر تبعا للآية ( 5 ) ، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص ( 6 ) .
( ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ ( 7 ) معا ( فيه ) ،
لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء ( 8 ) كالبط ، والمتولد بين الصيد
وغيره يتبع الاسم ، فإن انتفيا عنه ( 9 ) وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق
بأحد أفراده ( 10 ) ، ( والنساء بكل استمتاع ) من الجماع ومقدماته ( حتى
العقد ) ، ( ولا ) الشهادة عليه ( 11 ) وإقامتها وإن تحملها محلا أو كان
شرح
( 1 ) لأنه قد يدله بغير إشارة .
( 2 ) أي الدلالة الخفية والواضحة .
( 3 ) أي لم يستفد - في الوقوف على الصيد - شيئا من دلالة المحرم .
( 4 ) أي لا توجب هذه الدلالة حرمة ولا فسادا .
( 5 ) وهي قوله تعالى : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " .
( المائدة : الآية 99 )
( 6 ) أي تخصيص الآية بما ذكر من الأنعام المتوحشة والضبع والنمر .
( 7 ) يقال : فرخت الطائرة - من باب التفعيل - : صارت ذات فرخ .
( 8 ) أي غالبا .
( 9 ) أي اسم الصيد واسم غير الصيد .
( 10 ) فيكون إلحاقه بالصيد - حكما - مشروطا بأمرين : امتناعه ، وإلحاقه
بأحد أفراد الصيد اسما .
( 11 ) بأن يحضر العقد لغاية تحمل الشهادة عليه .