تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( وإشارة ) إليها بأحد الأعضاء وهي أخص من الدلالة ( 1 ) . ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا ولا بين الخفية والواضحة ( 2 ) ، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده ( 3 ) زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها ( 4 ) ، وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية ( 5 ) ، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص ( 6 ) . ( ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ ( 7 ) معا ( فيه ) ، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء ( 8 ) كالبط ، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم ، فإن انتفيا عنه ( 9 ) وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده ( 10 ) ، ( والنساء بكل استمتاع ) من الجماع ومقدماته ( حتى العقد ) ، ( ولا ) الشهادة عليه ( 11 ) وإقامتها وإن تحملها محلا أو كان
شرح
( 1 ) لأنه قد يدله بغير إشارة . ( 2 ) أي الدلالة الخفية والواضحة . ( 3 ) أي لم يستفد - في الوقوف على الصيد - شيئا من دلالة المحرم . ( 4 ) أي لا توجب هذه الدلالة حرمة ولا فسادا . ( 5 ) وهي قوله تعالى : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " . ( المائدة : الآية 99 ) ( 6 ) أي تخصيص الآية بما ذكر من الأنعام المتوحشة والضبع والنمر . ( 7 ) يقال : فرخت الطائرة - من باب التفعيل - : صارت ذات فرخ . ( 8 ) أي غالبا . ( 9 ) أي اسم الصيد واسم غير الصيد . ( 10 ) فيكون إلحاقه بالصيد - حكما - مشروطا بأمرين : امتناعه ، وإلحاقه بأحد أفراد الصيد اسما . ( 11 ) بأن يحضر العقد لغاية تحمل الشهادة عليه .