تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
( يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ) بأن يغطي به منكبيه ، أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما ، وتجوز ( 1 ) الزيادة عليهما ، لا النقصان ، والأقوى أن لبسهما واجب ، لا شرط في صحته ، فلو أخل به اختيارا أثم وصح الإحرام ( 2 ) . ( والقارن يعقد إحرامه بالتلبية ) بعد نية الإحرام ، ( أو بالإشعار ، أو التقليد ) المتقدمين ، وبأيهما بدأ استحب الآخر ( 3 ) ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة ( 4 ) وأصح فبدونهما لا يصح أصلا ، وعلى المشهور ( 5 ) يقع ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما ( 6 ) . ( ويجوز ) الإحرام ( في الحرير والمخيط للنساء ) في أصح القولين ( 7 ) على كراهة ، دون الرجال والخناثى ( 8 ) ، ( ويجزئ ) لبس ( القباء ) ،
شرح
( 1 ) في نسخة : " يجوز " . ( 2 ) لأن الإحرام ينعقد - صحيحا - بالنية والتلبية ، ولبس ثوبي الإحرام ليس شرطا في صحته ، بل هو واجب مستقل . ( 3 ) يعني لو بدأ بالتلبية كان الإشعار ، أو التقليد مستحبا . فلو لم يفعل ذلك وقع مفردا ، ولو بدأ بالإشعار ، أو التقليد كانت التلبية مستحبة بالنسبة إليه ( 4 ) أي اعتبار مقارنة نية الإحرام بالتلبية ، أو بالإشعار ، أو التقليد . ( 5 ) من عدم اعتبار المقارنة ، فهو يحرم بمجرد نية الإحرام ، لكن محرمات الإحرام لا تحرم عليه إلا بعد التلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد . ( 6 ) أي ( التلبية ) و ( الإشعار ، أو التقليد ) . ( 7 ) لدلالة بعض الأخبار على جوازه للنساء راجع الوسائل ب 33 أبواب الإحرام . ( 8 ) لعدم العلم بكونهن نساء ، والجواز مختص بالنساء .