( يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ) بأن يغطي به منكبيه ، أو يتوشح
به بأن يغطي به أحدهما ، وتجوز ( 1 ) الزيادة عليهما ، لا النقصان ، والأقوى
أن لبسهما واجب ، لا شرط في صحته ، فلو أخل به اختيارا أثم وصح
الإحرام ( 2 ) .
( والقارن يعقد إحرامه بالتلبية ) بعد نية الإحرام ، ( أو بالإشعار ،
أو التقليد ) المتقدمين ، وبأيهما بدأ استحب الآخر ( 3 ) ومعنى عقده بهما
على تقدير المقارنة ( 4 ) وأصح فبدونهما لا يصح أصلا ، وعلى المشهور ( 5 )
يقع ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما ( 6 ) .
( ويجوز ) الإحرام ( في الحرير والمخيط للنساء ) في أصح القولين ( 7 )
على كراهة ، دون الرجال والخناثى ( 8 ) ، ( ويجزئ ) لبس ( القباء ) ،
شرح
( 1 ) في نسخة : " يجوز " .
( 2 ) لأن الإحرام ينعقد - صحيحا - بالنية والتلبية ، ولبس ثوبي الإحرام
ليس شرطا في صحته ، بل هو واجب مستقل .
( 3 ) يعني لو بدأ بالتلبية كان الإشعار ، أو التقليد مستحبا . فلو لم يفعل
ذلك وقع مفردا ، ولو بدأ بالإشعار ، أو التقليد كانت التلبية مستحبة بالنسبة إليه
( 4 ) أي اعتبار مقارنة نية الإحرام بالتلبية ، أو بالإشعار ، أو التقليد .
( 5 ) من عدم اعتبار المقارنة ، فهو يحرم بمجرد نية الإحرام ، لكن محرمات
الإحرام لا تحرم عليه إلا بعد التلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد .
( 6 ) أي ( التلبية ) و ( الإشعار ، أو التقليد ) .
( 7 ) لدلالة بعض الأخبار على جوازه للنساء راجع الوسائل ب 33 أبواب
الإحرام .
( 8 ) لعدم العلم بكونهن نساء ، والجواز مختص بالنساء .