تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة ، وإلا جاز العقد بها ، وهو ظاهر الأخبار ( 1 ) . ( وليجدد عند مختلف الأحوال ) بركوب ونزول ، وعلو وهبوط ، وملاقاة أحد ويقظة ، وخصوصا بالأسحار ، وأدبار الصلوات ، ( ويضاف إليها التلبيات المستحبة ) وهي لبيك ذا المعارج ( 2 ) الخ . ( ويقطعها المتمتع ( 3 ) إذا شاهد بيوت مكة ) وحدها ( 4 ) عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها ، وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها ( والحاج إلى زوال عرفة ، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم ) إن كان أحرم بها من أحد المواقيت ، وإن كان قد خرج لها من مكة إلى خارج الحرم ، فإذا شاهد بيوت مكة إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الإحرام مسافة ( 5 ) . ( والاشتراط ( 6 ) قبل نية الإحرام ) متصلا بها بأن يحله حيث حبسه . ولفظه المروي ( 7 ) : " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ، فإن عرض
شرح
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الإحرام . ( 2 ) تمامه : " لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعيا إلى دار السلام ، لبيك لبيك غفار الذنوب " . . إلى آخر ما روي في المستدرك 7 - 8 / 26 أبواب الإحرام . ( 3 ) أي المعتمر بعمرة التمتع . ( 4 ) أي حد مشاهدة البيوت ، أو حد التلبية في منتهى استحبابها . ( 5 ) أي لا مسافة بينهما كي يمكنه أن يقولها في تلك المسافة . ( 6 ) عطف على " رفع الصوت : أي ويستحب الاشتراط . ( 7 ) الوسائل 1 / 16 أبواب الإحرام .