وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة ، وإلا جاز العقد
بها ، وهو ظاهر الأخبار ( 1 ) .
( وليجدد عند مختلف الأحوال ) بركوب ونزول ، وعلو وهبوط ،
وملاقاة أحد ويقظة ، وخصوصا بالأسحار ، وأدبار الصلوات ، ( ويضاف إليها
التلبيات المستحبة ) وهي لبيك ذا المعارج ( 2 ) الخ .
( ويقطعها المتمتع ( 3 ) إذا شاهد بيوت مكة ) وحدها ( 4 ) عقبة
المدنيين إن دخلها من أعلاها ، وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها
( والحاج إلى زوال عرفة ، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم ) إن كان
أحرم بها من أحد المواقيت ، وإن كان قد خرج لها من مكة إلى خارج
الحرم ، فإذا شاهد بيوت مكة إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع
الإحرام مسافة ( 5 ) .
( والاشتراط ( 6 ) قبل نية الإحرام ) متصلا بها بأن يحله حيث حبسه .
ولفظه المروي ( 7 ) : " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى
الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ، فإن عرض
شرح
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الإحرام .
( 2 ) تمامه : " لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعيا إلى دار السلام ،
لبيك لبيك غفار الذنوب " . . إلى آخر ما روي في المستدرك 7 - 8 / 26
أبواب الإحرام .
( 3 ) أي المعتمر بعمرة التمتع .
( 4 ) أي حد مشاهدة البيوت ، أو حد التلبية في منتهى استحبابها .
( 5 ) أي لا مسافة بينهما كي يمكنه أن يقولها في تلك المسافة .
( 6 ) عطف على " رفع الصوت : أي ويستحب الاشتراط .
( 7 ) الوسائل 1 / 16 أبواب الإحرام .