تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وقد صار موضوعا للإجابة وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به ( 1 ) إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل ، ويجوز كسر إن ( 2 ) على الاستئناف ، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل ، وفي الأول تعميم ( 3 ) فكان أولى . ( ولبس ثوبي الإحرام ) الكائنين ( من جنس ما يصلي فيه ) المحرم فلا يجوز أن يكون من جلد ، وصوف ، وشعر ، ووبر ما لا يؤكل لحمه ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية ، ولا في الحرير للرجال ، ولا في الشاف ( 4 ) مطلقا ( 5 ) ، ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة ، ويعتبر كونهما غير مخيطين ، ولا ما أشبه المخيط كالمحيط من اللبد ( 6 ) ، والدرع المنسوج كذلك ( 7 ) ، والمعقود ( 8 ) ، واكتفى المصنف ( 9 ) عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء .
شرح
( 1 ) في قوله تعالى : " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا " . ( 1 ) ( 2 ) في قوله : " إن الحمد . . الخ " . ( 3 ) حيث لم تعلل التلبية بشئ ، فالتلبية عامة ، ووقع إنشاء الحمد إنشاء مستقلا . غير مرتبط بالتلبية . ( 4 ) أي الشفاف : الثوب الرقيق الحاكي لما تحته . ( 5 ) سواء في ذلك المرأة والرجل . ( 6 ) وزان ( فرس ) ثوب غليظ يصنع من الصوف من غير نسج . ( 7 ) أي على نحو يكون محيطا . ( 8 ) أي ما عقد بعضه ببعض حتى أحاط بالبدن . ( 9 ) أي لم يذكر اشتراط عدم المحيط للرجال ، لأن الإجازة للنساء تدل على عدم الجواز للرجال .
هامش
( 1 ) الحج : الآية 27 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 231 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر