أو القميص ( مقلوبا ) بجعل ذيله على الكتفين ، أو باطنه ( 1 ) ظاهره
من غير أن يخرج يديه من كميه ، والأول أولى ( 2 ) وفاقا للدروس والجمع
أكمل . وإنما يجوز لبس القباء كذلك ( 3 ) ( لو فقد الرداء ) ليكون بدلا
منه ، ولو أخل بالقلب ، أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط ( 4 ) ،
( وكذا ) يجزئ ( السراويل ( 5 ) لو فقد الإزار ) من غير اعتبار قلبه ( 6 )
ولا فدية في الموضعين ( 7 ) .
( ويستحب للرجل ) ، بل لمطلق الذكر ( 8 ) ( رفع الصوت بالتلبية )
حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة ، أو مطلقا بغيرها ( 9 ) ، وإذا
علت راحلته البيداء ( 10 ) راكبا بطريق المدينة ، وإذا أشرف على الأبطح ( 11 )
متمتعا ( 12 ) ، وتسر المرأة والخنثى ، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على ( ذيله ) أي ( بجعل باطنه ) .
( 2 ) يعني قلبه على النحو الأول أولى .
( 3 ) أي مقلوبا .
( 4 ) تكون عليه كفارة . ويكون إحرامه صحيحا .
( 5 ) جمع سروالة : معرب . ( شلوار ) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن
( 6 ) أي لا يجب قلب السروال .
( 7 ) أي في لبس القباء المقلوب ، ولبس السروال إذا كان لعذر الفقدان .
( 8 ) وإن لم يكن بالغا .
( 9 ) أي بغير طريق المدينة .
( 10 ) البيداء : تل على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق .
( 11 ) الأبطح : مسيل مكة ، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره
متصل بمقبرة " المعلى " .
( 12 ) يعني المحرم بإحرام حج التمتع من مكة .