فيعاد ( 1 ) .
( والغسل ) ، بل قيل بوجوبه ، ومكانه الميقات إن أمكن فيه ،
ولو كان مسجدا فقربه ( 2 ) عرفا ، ووقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلل
بينهما حدث ، أو أكل ، أو طيب ، أو لبس ما لا يحل للمحرم ، ولو خاف
عوز الماء ( 3 ) فيه قدمه في أقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه بعده
وفي التيمم لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به ، وإن جهل مأخذه ( 4 )
( وصلاة سنة الإحرام ) وهي ست ركعات ، ثم أربع ، ثم ركعتان ( 5 )
قبل الفريضة إن جمعهما ، ( والإحرام عقيب ) فريضة ( 6 ) ( الظهر ،
أو فريضة ) إن لم يتفق الظهر ولو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة
( ويكفي النافلة ) المذكورة ( عند عدم وقت الفريضة ) ، وليكن ذلك كله
بعد الغسل ، ولبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل ( 7 ) .
( ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته ) من كونه إحرام حج ،
أو عمرة تمتع ، أو غيره ، إسلامي أو منذور ، أو غيرهما ، كل ذلك ( مع القربة )
التي هي غاية الفعل المتعبد به ، ( ويقارن بها ) ( 8 ) قوله ( لبيك اللهم
شرح
( 1 ) أي الإطلاء .
( 2 ) تحفظا على حرمة المسجد من التلطخ والبلل .
( 3 ) أي فقده .
( 4 ) وقد يستدل له بعموم " التيمم أحد الطهورين " الوسائل 1 / 21
أبواب التيمم .
( 5 ) يعني الأفضل هي الست وبعدها الأربع وبعدها الركعتان .
( 6 ) في نسخة " فريضة " داخل في المتن .
( 7 ) لأنه لو لبس الثوبين بعد الصلاة وقع الفصل بين الإحرام والصلاة .
( 8 ) أي بالنية مع القربة .