تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
فيعاد ( 1 ) . ( والغسل ) ، بل قيل بوجوبه ، ومكانه الميقات إن أمكن فيه ، ولو كان مسجدا فقربه ( 2 ) عرفا ، ووقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلل بينهما حدث ، أو أكل ، أو طيب ، أو لبس ما لا يحل للمحرم ، ولو خاف عوز الماء ( 3 ) فيه قدمه في أقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه بعده وفي التيمم لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به ، وإن جهل مأخذه ( 4 ) ( وصلاة سنة الإحرام ) وهي ست ركعات ، ثم أربع ، ثم ركعتان ( 5 ) قبل الفريضة إن جمعهما ، ( والإحرام عقيب ) فريضة ( 6 ) ( الظهر ، أو فريضة ) إن لم يتفق الظهر ولو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة ( ويكفي النافلة ) المذكورة ( عند عدم وقت الفريضة ) ، وليكن ذلك كله بعد الغسل ، ولبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل ( 7 ) . ( ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته ) من كونه إحرام حج ، أو عمرة تمتع ، أو غيره ، إسلامي أو منذور ، أو غيرهما ، كل ذلك ( مع القربة ) التي هي غاية الفعل المتعبد به ، ( ويقارن بها ) ( 8 ) قوله ( لبيك اللهم
شرح
( 1 ) أي الإطلاء . ( 2 ) تحفظا على حرمة المسجد من التلطخ والبلل . ( 3 ) أي فقده . ( 4 ) وقد يستدل له بعموم " التيمم أحد الطهورين " الوسائل 1 / 21 أبواب التيمم . ( 5 ) يعني الأفضل هي الست وبعدها الأربع وبعدها الركعتان . ( 6 ) في نسخة " فريضة " داخل في المتن . ( 7 ) لأنه لو لبس الثوبين بعد الصلاة وقع الفصل بين الإحرام والصلاة . ( 8 ) أي بالنية مع القربة .