لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي
اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري
ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب
والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " .
( ويكره الإحرام في ) الثياب ( السود ) ، بل مطلق الملونة بغير
البياض كالحمراء ( والمعصفرة ( 1 ) وشبهها ( 2 ) ) ، وقيدها في الدروس
بالمشبعة ( 3 ) ، فلا يكره بغيره ، والفضل في البيض من القطن ، ( والنوم
عليها ) أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد ، والعصفر وشبهها ( 4 )
من الألوان ، ( والوسخة ( 5 ) ) إذا كان الوسخ ابتداء ، أما لو عرض
في أثناء الإحرام كره غسلها ، إلا لنجاسة ( 6 ) ، ( والمعلمة ) بالبناء
للمجهول ، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها كالثوب
المحوك من لونين ، أو بعده ( 7 ) بالطرز والصبغ .
( ودخول الحمام ) حالة الإحرام ، ( وتلبية المنادي ) بأن يقول له :
" لبيك " لأنه في مقام التلبية لله ، فلا يشرك غيره ، فيها بل يجيبه بغيرها
شرح
( 1 ) أي الملونة بلون العصفر ، وزان قنفذ : صبغ معروف ( صفرة
تضرب إلى الحمرة ) .
( 2 ) أي شبه المعصفرة من الألوان القريبة منها .
( 3 ) أي ذات اللون الشديد .
( 4 ) في نسخة : " وشبهه " أي شبه المذكور .
( 5 ) عطف على المعصفرة أي يكره في الثوب الوسخ .
( 6 ) فلا يكره غسلها ، بل يجب حينئذ ، أو تبديلها لوجوب طهارة
ثوبي الإحرام .
( 7 ) أي جعلت الأعلام بعد النسج .