( الفصل الرابع : في أفعال ( 1 ) العمرة ) المطلقة ( 2 ) ( وهي الإحرام
والطواف والسعي والتقصير ) وهذه الأربعة تشترك ( 3 ) فيها عمرة الإفراد
والتمتع ، ( ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء ) وركعتيه .
والثلاثة الأول منها أركان دون الباقي ، ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها
في الدروس ، إلحاقا لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبيه ، ( ويجوز فيها )
أي في العمرة المفردة ( الحلق ) مخيرا بينه ، وبين التقصير ، ( لا في عمرة
التمتع ) ، بل يتعين التقصير ، ليتوفر ( 4 ) الشعر في إحرام حجته المرتبط بها .
( القول في الإحرام - يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج )
تمتعا وغيره ( من أول ذي القعدة وآكد منه ) توفيره ( عند ( 5 ) هلال
ذي الحجة ) وقيل : يجب التوفير ( 6 ) وبالإخلال به دم شاة ، ولمن أراد
العمرة ( 7 ) توفيره شهرا ، ( واستكمال التنظيف ) عند إرادة الإحرام
( بقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والاطلاء ( 8 ) ) لما تحت رقبته من بدنه
وإن قرب العهد به ، ( ولو سبق ) الإطلاء على يوم الإحرام ( أجزأ )
في أصل السنة وإن كانت الإعادة أفضل ( ما لم يمض خمسة عشر يوما )
شرح
( 1 ) في نسخة : " أعمال العمرة " .
( 2 ) المتمتع بها أم المفردة .
( 3 ) في نسخة : " يشترك : " .
( 4 ) لأن عمرة التمتع تستتبع حجها الواجب فيه التقصير أو الحلق أيضا
فينبغي أن يبقي من شعره ما يمكنه ذلك .
( 5 ) في نسخة : " عند " خارج عن المتن .
( 6 ) القول بالوجوب منقول عن الشيخين .
( 7 ) عطف على ( لمن أراد الحج ) .
( 8 ) أي استعمال النورة .