تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( الفصل الرابع : في أفعال ( 1 ) العمرة ) المطلقة ( 2 ) ( وهي الإحرام والطواف والسعي والتقصير ) وهذه الأربعة تشترك ( 3 ) فيها عمرة الإفراد والتمتع ، ( ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء ) وركعتيه . والثلاثة الأول منها أركان دون الباقي ، ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس ، إلحاقا لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبيه ، ( ويجوز فيها ) أي في العمرة المفردة ( الحلق ) مخيرا بينه ، وبين التقصير ، ( لا في عمرة التمتع ) ، بل يتعين التقصير ، ليتوفر ( 4 ) الشعر في إحرام حجته المرتبط بها . ( القول في الإحرام - يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج ) تمتعا وغيره ( من أول ذي القعدة وآكد منه ) توفيره ( عند ( 5 ) هلال ذي الحجة ) وقيل : يجب التوفير ( 6 ) وبالإخلال به دم شاة ، ولمن أراد العمرة ( 7 ) توفيره شهرا ، ( واستكمال التنظيف ) عند إرادة الإحرام ( بقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والاطلاء ( 8 ) ) لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد به ، ( ولو سبق ) الإطلاء على يوم الإحرام ( أجزأ ) في أصل السنة وإن كانت الإعادة أفضل ( ما لم يمض خمسة عشر يوما )
شرح
( 1 ) في نسخة : " أعمال العمرة " . ( 2 ) المتمتع بها أم المفردة . ( 3 ) في نسخة : " يشترك : " . ( 4 ) لأن عمرة التمتع تستتبع حجها الواجب فيه التقصير أو الحلق أيضا فينبغي أن يبقي من شعره ما يمكنه ذلك . ( 5 ) في نسخة : " عند " خارج عن المتن . ( 6 ) القول بالوجوب منقول عن الشيخين . ( 7 ) عطف على ( لمن أراد الحج ) . ( 8 ) أي استعمال النورة .