تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
على القولين ، فإن وجوب الأربع في الأزيد والأنقص يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك ( 1 ) ، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب ، فبالواحدة من الثلثمائة وواحدة ، جزء من ثلاثمائة جزء وجزء ( 4 ) من أربع شياة ، ومن الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها ( 3 ) . ( ويشترط فيها ) أي في الأنعام مطلقا ( 4 ) ( السوم ) وأصله الرعي
شرح
فتسقط منها ( درهم واحد ) . أما لو كان عدد الشياه أقل من أربعمأة ولو بواحدة ، حيث كان محل الوجوب هو ( الثلثمائة وواحدة ) فلا يسقط من الفريضة شئ ما دامت الثلثمأة وواحدة محفوظة لوجود النصاب . والزائد عفو . وكذا القول في ( المأتين وواحدة ) ( والثلثمأة وواحدة على القول الآخر . قال : وتظهر الفائدة أيضا في وجه آخر . وهو أن النصاب بعد بلوغ ( الأربعمائة ) - على القول المشهور - ليس هو هذا العدد المخصوص ، وإنما هو أمر كلي ، وهو ( كل مأة ) . بخلاف ( الثلثمأة وواحدة ) ، فإنها وإن أوجبت أربع شياه أيضا إلا أنها نفس النصاب . ( 1 ) أي بلا تفريط . ( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( من ) أي يسقط جزء واحد من الزكاة وتكون نسبة الساقط إلى المجموع كنسبة الواحد إلى الثلثمأة وواحدة = 301 / 1 كما وأن رفع ( جزء ) المتقدم بناء على أنه فاعل لقوله : ( فيسقط ) . ( 3 ) أي تقسط الأربع شياه إلى أربعمائة جزء فيسقط منها جزء واحد . ( 4 ) إبلا وبقرا وغنما .