تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الاستطاعة منه ، لو اشتبه الأغلب منه تمتع ( 1 ) . ( والمجاور بمكة ) بنية الإقامة على الدوام ، أو لا معها من أهل الآفاق ( سنتين ينتقل ) فرضه ( في الثالثة إلى الإفراد والقران ، وقبلها ) أي قبل الثالثة ( يتمتع ) . هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة ، وإلا لم ينتقل ( 2 ) ما وجب من الفرض ، والاستطاعة تابعة للفرض فيهما ( 3 ) إن كانت الإقامة بنية الدوام ، وإلا اعتبرت من بلده ، ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه ( 4 ) في الفرض والاستطاعة ، إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر ( 5 ) ، كما يعتبر ذلك
شرح
( 1 ) بناء على جواز العدول إلى الأفضل لمن عليه الأدنى . فإن المشكوك كونه نائبا ، أو من أهل مكة لو فرض كونه - في الواقع - نائبا فأتى بالتمتع فقد امتثل وظيفته الخاصة ، وإن كان - في الواقع من أهل ( مكة ) فقد عدل إلى الأفضل من فرضه الذي هو القران ، أو الإفراد . وأما على القول بعدم جواز العدول لمن عليه فريضة خاصة . فالحكم بإجزاء التمتع مطلقا مشكل . ولا بد له من الاحتياط . ( 2 ) أي وإن لم تتجدد الاستطاعة ، بل كانت قبل إقامته بمكة فالواجب عليه هو فرضه السابق . ( 3 ) يعني أن الاستطاعة تعتبر في السنتين إذا كانت الإقامة بقصد الدوام ، وحينئذ تتبع الاستطاعة فريضة أهل مكة ، وإلا يعني إذا لم تكن له نية الدوام فتعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه . ( 4 ) يعني كما أن الآفاقي لا ينقلب فرضه إلى الإفراد والقران ما لم ينو الإقامة الدائمية بمكة ومضي سنتين ، كذلك لا ينقلب فرض من كان من أهل مكة إلى التمتع حتى ينوي الإقامة في الآفاق دائما ، وتمضي عليه سنتان . ( 5 ) في المجاور الذي كانت استطاعته قبل مجاورته . فهذا عكسه . يعني