الاستطاعة منه ، لو اشتبه الأغلب منه تمتع ( 1 ) .
( والمجاور بمكة ) بنية الإقامة على الدوام ، أو لا معها من أهل الآفاق
( سنتين ينتقل ) فرضه ( في الثالثة إلى الإفراد والقران ، وقبلها ) أي قبل
الثالثة ( يتمتع ) . هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة ، وإلا
لم ينتقل ( 2 ) ما وجب من الفرض ، والاستطاعة تابعة للفرض فيهما ( 3 )
إن كانت الإقامة بنية الدوام ، وإلا اعتبرت من بلده ، ولو انعكس الفرض
بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه ( 4 ) في الفرض
والاستطاعة ، إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر ( 5 ) ، كما يعتبر ذلك
شرح
( 1 ) بناء على جواز العدول إلى الأفضل لمن عليه الأدنى . فإن المشكوك
كونه نائبا ، أو من أهل مكة لو فرض كونه - في الواقع - نائبا فأتى بالتمتع فقد
امتثل وظيفته الخاصة ، وإن كان - في الواقع من أهل ( مكة ) فقد عدل إلى الأفضل
من فرضه الذي هو القران ، أو الإفراد .
وأما على القول بعدم جواز العدول لمن عليه فريضة خاصة . فالحكم
بإجزاء التمتع مطلقا مشكل . ولا بد له من الاحتياط .
( 2 ) أي وإن لم تتجدد الاستطاعة ، بل كانت قبل إقامته بمكة فالواجب
عليه هو فرضه السابق .
( 3 ) يعني أن الاستطاعة تعتبر في السنتين إذا كانت الإقامة بقصد الدوام ،
وحينئذ تتبع الاستطاعة فريضة أهل مكة ، وإلا يعني إذا لم تكن له نية الدوام
فتعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه .
( 4 ) يعني كما أن الآفاقي لا ينقلب فرضه إلى الإفراد والقران ما لم ينو
الإقامة الدائمية بمكة ومضي سنتين ، كذلك لا ينقلب فرض من كان من أهل مكة
إلى التمتع حتى ينوي الإقامة في الآفاق دائما ، وتمضي عليه سنتان .
( 5 ) في المجاور الذي كانت استطاعته قبل مجاورته . فهذا عكسه . يعني