تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
منه وجوبا ) ، لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته ، وإن كان ميقاته دويرة أهله ( 1 ) ، ( ولو كان له منزلان بمكة ) ، أو ما في حكمها ( 2 ) ، ( وبالآفاق ) الموجبة للتمتع ( وغلبت إقامته في الآفاق تمتع ) ، وإن غلبت بمكة ، أو ما ( 3 ) في حكمها قرن ، أو أفرد ، ( ولو تساويا ) في الإقامة ( نخير ) في الأنواع الثلاث . هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب انتقال حكمه كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين ، وبمكة سنتين متواليتين ، وحصلت الاستطاعة فيها فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة ، وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر لما سيأتي ( 4 ) ، ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حال التكليف وغيره ولا بين ما أتم الصلاة فيها ، وغيره ( 5 ) ، ولا بين الاختيارية والاضطرارية ( 6 ) ولا المنزل المملوك عينا ومنفعة ، والمغصوب ، ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر ، وعدمه ، لإطلاق النص ( 7 ) في ذلك كله ، ومسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما . ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت
شرح
( 1 ) إذا كانت أقرب من الميقات . ( 2 ) أي في نواحيها الملحقة بها . ( 3 ) في نسخة : " وما " . ( 4 ) من انقلاب الفرض إلى القران والإفراد بعد الإقامة بمكة سنتين متواليتين . ( 5 ) كما لو فرض أنه لم يقم بمكة قاصدا عشرة أيام . إلا وهو متزلزل في البقاء ثم خرج منها لدون شهر ، ثم رجع إليها وهكذا حتى انقضت السنتان وهو في هذه الحالة الترددية . ( 6 ) أي كانت إقامته فيها اضطرارية . ( 7 ) الشامل لجميع الفروض . راجع الوسائل 1 / 9 أبواب أقسام الحج .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 216 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر