قوم بنوع ، وهو أولى ( 1 ) إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد
إلى التمتع ابتداء .
( الثانية - يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي ) ،
للنص على جوازه مطلقا ( 2 ) ، ( إما الواجب أو الندب ) يمكن كون ذلك
على وجه التخيير ، للإطلاق ( 3 ) ، والترديد ( 4 ) ، لمنع بعضهم من تقديم
الواجب ، والأول مختاره في الدروس ، وعليه ( 5 ) فالحكم مختص بطواف
الحج ، دون طواف النساء ، فلا يجوز تقديمه إلا لضرورة كخوف الحيض
المتأخر . وكذا يجوز لهما تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه كما يدل عليه
قوله ( لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف ) يعقدان بها الإحرام
لئلا يحلا .
( فلو تركاها أحلا على الأشهر ) ، للنصوص الدالة عليه ( 6 ) . وقيل
شرح
( 1 ) يعني هذا التخصيص والجمع أولى من العمل بعموم جواز العدول ،
وهذه الأولوية بناء على عدم جواز العدول من الإفراد إلى التمتع صحيحة ، وأما
إذا جوزنا العدول ابتداء عن الإفراد إلى التمتع فالعمل بالعموم هو الأولى .
( 2 ) من غير تقييد بالاضطرار ، ولا بالندب . راجع النص في الوسائل
الباب 14 من أبواب أقسام الحج .
( 3 ) أي إطلاق ما دل على جواز الطواف للقارن والمفرد إذا دخلا مكة ،
من غير تقييد بالطواف والسعي الواجبين مقدما على الوقوفين .
راجع الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج .
( 4 ) عطف على التخيير ، فالمعنى أنه إما على وجه التخيير ، أو الترديد .
( 5 ) أي على الوجه الأول الذي اختاره ( المصنف ) رحمه الله في الدروس
( 6 ) أي على التحلل بترك التلبية . راجع النصوص في الوسائل الباب 16 أبواب
أقسام الحج .