تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
قوم بنوع ، وهو أولى ( 1 ) إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء . ( الثانية - يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي ) ، للنص على جوازه مطلقا ( 2 ) ، ( إما الواجب أو الندب ) يمكن كون ذلك على وجه التخيير ، للإطلاق ( 3 ) ، والترديد ( 4 ) ، لمنع بعضهم من تقديم الواجب ، والأول مختاره في الدروس ، وعليه ( 5 ) فالحكم مختص بطواف الحج ، دون طواف النساء ، فلا يجوز تقديمه إلا لضرورة كخوف الحيض المتأخر . وكذا يجوز لهما تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه كما يدل عليه قوله ( لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف ) يعقدان بها الإحرام لئلا يحلا . ( فلو تركاها أحلا على الأشهر ) ، للنصوص الدالة عليه ( 6 ) . وقيل
شرح
( 1 ) يعني هذا التخصيص والجمع أولى من العمل بعموم جواز العدول ، وهذه الأولوية بناء على عدم جواز العدول من الإفراد إلى التمتع صحيحة ، وأما إذا جوزنا العدول ابتداء عن الإفراد إلى التمتع فالعمل بالعموم هو الأولى . ( 2 ) من غير تقييد بالاضطرار ، ولا بالندب . راجع النص في الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج . ( 3 ) أي إطلاق ما دل على جواز الطواف للقارن والمفرد إذا دخلا مكة ، من غير تقييد بالطواف والسعي الواجبين مقدما على الوقوفين . راجع الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج . ( 4 ) عطف على التخيير ، فالمعنى أنه إما على وجه التخيير ، أو الترديد . ( 5 ) أي على الوجه الأول الذي اختاره ( المصنف ) رحمه الله في الدروس ( 6 ) أي على التحلل بترك التلبية . راجع النصوص في الوسائل الباب 16 أبواب أقسام الحج .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 214 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر