بدل إشعارها ( جاز ) .
( مسائل ) :
الأولى - ( يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى ) عمرة ( التمتع )
اختيارا وهذه هي المتعة التي أنكرها ( 1 ) الثاني ( لكن لا يلبي بعد طوافه
وسعيه ) لأنهما محللان من العمرة في الجملة ( 2 ) والتلبية عاقدة للإحرام
فيتنافيان ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة ( فلو لبى ) بعدهما
( بطلت متعته ) التي نقل إليها ( وبقي على حجه ) السابق لرواية ( 3 ) إسحاق
ابن عمار عن الصادق عليه السلام ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية
ولا ينافي ذلك ( 4 ) الطواف والسعي ، لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف ،
والحكم بذلك هو المشهور ، وإن كان مستنده لا يخلو من شئ ( 5 ) ( وقيل )
والقائل ابن إدريس ( لا اعتبار إلا بالنية ) إطراحا للرواية ( 6 ) وعملا
بالحكم الثابت ( 7 ) من جواز النقل بالنية ، والتلبية ذكر لا أثر له في المنع
( ولا يجوز العدول للقارن ) تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله حيث بقي
شرح
( 1 ) أي عمر بن الخطاب ، حرمها في قصة طويلة يأتي شرحها في كتاب " المتعة " .
( 2 ) لأن الإحلال الكامل إنما هو بعد التقصير .
( 3 ) الوسائل 9 / 5 أبواب أقسام الحج .
( 4 ) أي أن التلبية بعد الطواف والسعي لا تضر بصحتهما .
( 5 ) لأن إسحاق بن عمار - راوي الحديث - فطحي المذهب ، فهو فاسد
العقيدة .
( 6 ) نظرا إلى ضعف السند بإسحق بن عمار الفطحي .
( 7 ) أي القاعدة الأولية من جواز النقل بالنية .