تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
بدل إشعارها ( جاز ) . ( مسائل ) : الأولى - ( يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى ) عمرة ( التمتع ) اختيارا وهذه هي المتعة التي أنكرها ( 1 ) الثاني ( لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه ) لأنهما محللان من العمرة في الجملة ( 2 ) والتلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة ( فلو لبى ) بعدهما ( بطلت متعته ) التي نقل إليها ( وبقي على حجه ) السابق لرواية ( 3 ) إسحاق ابن عمار عن الصادق عليه السلام ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية ولا ينافي ذلك ( 4 ) الطواف والسعي ، لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف ، والحكم بذلك هو المشهور ، وإن كان مستنده لا يخلو من شئ ( 5 ) ( وقيل ) والقائل ابن إدريس ( لا اعتبار إلا بالنية ) إطراحا للرواية ( 6 ) وعملا بالحكم الثابت ( 7 ) من جواز النقل بالنية ، والتلبية ذكر لا أثر له في المنع ( ولا يجوز العدول للقارن ) تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله حيث بقي
شرح
( 1 ) أي عمر بن الخطاب ، حرمها في قصة طويلة يأتي شرحها في كتاب " المتعة " . ( 2 ) لأن الإحلال الكامل إنما هو بعد التقصير . ( 3 ) الوسائل 9 / 5 أبواب أقسام الحج . ( 4 ) أي أن التلبية بعد الطواف والسعي لا تضر بصحتهما . ( 5 ) لأن إسحاق بن عمار - راوي الحديث - فطحي المذهب ، فهو فاسد العقيدة . ( 6 ) نظرا إلى ضعف السند بإسحق بن عمار الفطحي . ( 7 ) أي القاعدة الأولية من جواز النقل بالنية .