تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
بتعذر الوصول إليها ابتداء ( 1 ) ، أو تعذر العود إليها مع تركه بها نسيانا أو جهلا لا عمدا ( 2 ) ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه ( 3 ) ( ولو تلبس ) بعمرة التمتع ( وضاق الوقت عن إتمام العمرة ) قبل الإكمال وإدراك الحج ( 4 ) ( بحيض أو نفاس أو عذر ) مانع عن الإكمال بنحو ما مر ( 5 ) ( عدل ) بالنية من العمرة المتمتع بها ( إلى ) حج ( الإفراد ) وأكمل الحج بانيا على ذلك الإحرام ( وأتى بالعمرة ) المفردة ( من بعد ) إكمال الحج ، وأجزأه عن فرضه كما يجزئ لو انتقل ابتداء للعذر . وكذا يعدل عن الإفراد وقسيمه ( 6 ) إلى التمتع للضرورة . أما اختيارا فسيأتي الكلام فيه . ونية العدول عند إرادته ( 7 ) قصد الانتقال إلى النسك المخصوص متقربا . ( ويشترط في ) حج ( الإفراد النية ) والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص . وعلى هذا ( 8 ) يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام ، كما يستغنى
شرح
( 1 ) أي لا يمكنه دخول مكة فعلا لأجل الطواف والسعي والاحلال من عمرته ، أو أنه خرج من مكة ناسيا للطواف والسعي والاحلال وأراد العود إليها لذلك لكنه لم يتمكن ( 2 ) لأنه لا عذر للعامد . ( 3 ) دفعا لما يتوهم أنه لو كان مروره على أحد المواقيت كفاه الإحرام منه . ( 4 ) يعني ضاق الوقت ، لأن يكمل العمرة ويتحلل ثم يستأنف الإحرام للحج . ( 5 ) في شرح قوله : إلا لضرورة . ( 6 ) أي القران . ( 7 ) أي عند إرادة العدول . ( 8 ) أي بناء على أن يكون المراد بالنية هي نية الإحرام . فذكر الإحرام كاف عن ذكر النية ، حيث الإحرام عبادة ، وبحاجة إلى نية في أوله .