تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
بظاهر الآية ( 1 ) ، وصريح الرواية ( 2 ) ، وعليه الأكثر . والقول الآخر جواز التمتع للمكي ، وبه روايات حملها على الضرورة طريق الجمع ( 3 ) . أما الثاني فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا ( إلا لضرورة ) استثناء من عدم جواز العدول مطلقا ( 4 ) ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة ، بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها ( 5 ) ، أو التخلف ( 6 ) عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها ، وخوفه ( 7 ) من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده ونحوه ( 8 ) ، وضرورة المكي بخوف
شرح
( 1 ) وهو قوله تعالى : " ذلك - أي حج التمتع - لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " البقرة 196 ، وظاهر الآية هو تعين التمتع لهؤلاء . ( 2 ) المتضافرة في الباب 3 و 6 من أبواب أقسام الحج من وسائل الشيعة . ( 3 ) أي الجمع بينها وبين ما دل على عدم جواز العدول لمن عليه فرض نوع خاص . راجع الوسائل الباب 4 و 7 من أبواب أقسام الحج ( 4 ) سواء فيمن فرضه التمتع ، أو القران ، أو الإفراد . ( 5 ) أي قبل إتمام العمرة المتمتع بها . فإنها تعدل بنيتها في الإحرام إلى حج الإفراد ، أو القران . ( 6 ) عطف على قوله : " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة المتمتع أيضا بخوف التخلف عن الرفقة . ( 7 ) عطف على قوله " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة التمتع - أيضا - بخوف دخول مكة حينذاك لأجل الطواف والسعي . ( 8 ) كضيق الوقت للطواف والسعي والاحلال ثم الإحرام والذهاب إلى عرفات .