بظاهر الآية ( 1 ) ، وصريح الرواية ( 2 ) ، وعليه الأكثر . والقول الآخر
جواز التمتع للمكي ، وبه روايات حملها على الضرورة طريق الجمع ( 3 ) .
أما الثاني فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا ( إلا لضرورة ) استثناء من عدم
جواز العدول مطلقا ( 4 ) ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم
على طواف العمرة ، بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها ( 5 ) ،
أو التخلف ( 6 ) عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها ، وخوفه ( 7 )
من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده ونحوه ( 8 ) ، وضرورة المكي بخوف
شرح
( 1 ) وهو قوله تعالى : " ذلك - أي حج التمتع - لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام " البقرة 196 ، وظاهر الآية هو تعين التمتع لهؤلاء .
( 2 ) المتضافرة في الباب 3 و 6 من أبواب أقسام الحج من وسائل الشيعة .
( 3 ) أي الجمع بينها وبين ما دل على عدم جواز العدول لمن عليه فرض
نوع خاص .
راجع الوسائل الباب 4 و 7 من أبواب أقسام الحج
( 4 ) سواء فيمن فرضه التمتع ، أو القران ، أو الإفراد .
( 5 ) أي قبل إتمام العمرة المتمتع بها . فإنها تعدل بنيتها في الإحرام إلى حج
الإفراد ، أو القران .
( 6 ) عطف على قوله : " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة المتمتع
أيضا بخوف التخلف عن الرفقة .
( 7 ) عطف على قوله " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة التمتع - أيضا -
بخوف دخول مكة حينذاك لأجل الطواف والسعي .
( 8 ) كضيق الوقت للطواف والسعي والاحلال ثم الإحرام والذهاب
إلى عرفات .