الأفعال ( 1 ) . وينفرد القران ( 2 ) بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي
والتلبية ، والإفراد بها ( 3 ) وقيل القران : أن يقرن بين الحج والعمرة بنية
واحدة ، فلا يحل إلا بتمام أفعالهما مع سوق الهدي ( 4 ) . والمشهور الأول
( وهو ) أي كل واحد منهما ( فرض من نقص عن ذلك المقدار ) من المسافة
مخيرا بين النوعين ، والقران أفضل ( ولو أطلق الناذر ) وشبهه للحج ( 5 )
( تخير في الثلاثة ) مكيا كان أم أفقيا ( 6 ) ( وكذا يتخير من حج ندبا )
والتمتع أفضل مطلقا ( 7 ) وإن حج ألفا وألفا ( 8 ) ( وليس لمن تعين عليه
نوع ) بالأصالة أو العارض ( 9 ) ( العدول إلى غيره ، على الأصح ) عملا
شرح
( 1 ) أي مجموع أفعال الحج .
( 2 ) يعني يمتاز القران عن الإفراد ب . . الخ .
( 3 ) أي يمتاز الإفراد عن القران بأن إحرامه ينعقد بالتلبية فقط .
( 4 ) تعيينا لا تخييرا .
( 5 ) متعلق بقوله : الناذر . أي الناذر للحج .
( 6 ) أي كان من آفاق مكة أي بعيدا عنها ، فذكر الأفق كناية عن البعد
المفرط .
( 7 ) في المندوب ، سواء المكي ، والأفقي ، وسواء كان قد تكرر منه الحج
كثيرا ، أم لا .
( 8 ) الوسائل ، 21 / 4 أبواب أقسام الحج .
( 9 ) التعين بالأصالة كمن بعد عن مكة ففرضه التمتع تعينا . ومن لم يبعد
ففرضه القران ، أو الإفراد ، وأما التعين بالعارض كمن نذر التمتع ، أو الإفراد ، أو القران بخصوصه .