على الأقوى ولا معه ( 1 ) ضمنوا ما زاد على الواحدة . ولو علموا في الأثناء
سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة ( 2 ) ، وتحللوا ما عدا واحد
بالقرعة ، إن كان بعد الإحرام ( 3 ) ، ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض
صح السابق خاصة ، وضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب
وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة ( 4 ) ، وغرم الباقي
وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم ؟ الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات
الحق عنده ، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه ( 5 ) ،
ولو لم يمكن ( 6 ) فالعدم أقوى ، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم
من بيده المال ثبوته ، وإطلاق النص ( 7 ) إذن له ( وقيل : يفتقر إلى إذن
الحاكم ) مطلقا ( 8 ) ، بناء على ما سبق ( وهو بعيد ) لإطلاق النص ( 9 )
وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي لو حجوا جميعا بدون الفحص والاجتهاد ، ضمنوا المقدار
المصروف زائدا عن حجة واحدة .
( 2 ) إلى حين علم بعضهم ببعض .
( 3 ) لأنه لو كان قبل الإحرام انصرفوا فورا إلا واحدا منهم يتعين بالقرعة
( 4 ) عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال .
( 5 ) متعلق بقوله : " ولاية " يعني : أن التصدي لذلك موكول إلى الحاكم .
( 6 ) يعني لو لم يمكن إثبات الحق عند الحاكم فلا يعتبر إذنه .
( 7 ) الوسائل 1 / 13 أبواب النيابة في الحج .
( 8 ) سواء أمكن إثبات الحق أم لم يمكن .
( 9 ) المتقدم في التعليقة رقم ( 7 ) .
( 10 ) يعني لو اعتبر الإذن على الإطلاق لزم في صورة عدم إمكان إثبات
الحق أن يتعطل الحق وبذلك يلزم مخالفة النص القائل بوجوب الحج عنه مطلقا .