تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الحج خاصة ، أو العمرة فكذلك ( 1 ) ، ولو لم يسع أحدهما فالقولان ( 2 ) ، والتفصيل آت ( 3 ) فيما لو أقر بالحجتين . أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه ( ولو تعددوا ) من عنده الوديعة أو الحق ، وعلموا بالحق وبعضهم ببعض ( وزعت ) أجرة الحجة ، وما في حكمها ( 4 ) عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال ( 5 ) ، ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين ، فالظاهر الإجزاء ، لاشتراكهم ( 6 ) في كونه مال الميت الذي يقدم إخراج ذلك منه على الإرث ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفصيل ( 7 ) ، ولو علموا به ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا . أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد ( 8 )
شرح
( الرابع ) أن يقرع في تقديم أحدهما . ( 1 ) تأتي الوجوه الأربعة المذكورة . ( 2 ) أي الوجهان ( الأول والثاني ) . ( 3 ) يعني كل هذه التفاصيل كانت فيما لو أوصى بحجتين ، فكذلك تأتي هذه التفاصيل لو أقر بحجتين ومات . ( 4 ) من الحقوق المالية كالخمس والزكاة وغيرهما . ( 5 ) فإن كان بيد أحدهما خمسون ، وبيد الآخر مائة . فعلى ( الأولى ) إخراج ثلث الواجب على الميت ، وعلى ( الثاني ) ثلثاه . ( 6 ) أي لاشتراك الجميع في كون ما بأيديهم مال الميت ، فأيهم أخرج الواجب فقد وقع في محله . ( 7 ) أي التفصيل المذكور في أول المسألة إلى هنا ، من ردها إلى الوارث مع أداء كلهم ، أو بعضهم ، واستيذان من لا يمتنع مع اختلافهم في ذلك . . الخ . ( 8 ) يعني : اجتهد كل واحد منهم في أنه هل هناك غيره من يكون عنده شئ من مال الميت ، فلم يعثر عليه ، فحجوا جميعا ثم تبين لهم ذلك . فلا ضمان حينئذ .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 202 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر