الحج خاصة ، أو العمرة فكذلك ( 1 ) ، ولو لم يسع أحدهما فالقولان ( 2 ) ،
والتفصيل آت ( 3 ) فيما لو أقر بالحجتين . أو علم الوارث أو الوصي كونهما
عليه ( ولو تعددوا ) من عنده الوديعة أو الحق ، وعلموا بالحق وبعضهم
ببعض ( وزعت ) أجرة الحجة ، وما في حكمها ( 4 ) عليهم بنسبة ما بأيديهم
من المال ( 5 ) ، ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين ، فالظاهر الإجزاء ،
لاشتراكهم ( 6 ) في كونه مال الميت الذي يقدم إخراج ذلك منه على الإرث
ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفصيل ( 7 ) ، ولو علموا به
ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا . أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد ( 8 )
شرح
( الرابع ) أن يقرع في تقديم أحدهما .
( 1 ) تأتي الوجوه الأربعة المذكورة .
( 2 ) أي الوجهان ( الأول والثاني ) .
( 3 ) يعني كل هذه التفاصيل كانت فيما لو أوصى بحجتين ، فكذلك تأتي
هذه التفاصيل لو أقر بحجتين ومات .
( 4 ) من الحقوق المالية كالخمس والزكاة وغيرهما .
( 5 ) فإن كان بيد أحدهما خمسون ، وبيد الآخر مائة . فعلى ( الأولى )
إخراج ثلث الواجب على الميت ، وعلى ( الثاني ) ثلثاه .
( 6 ) أي لاشتراك الجميع في كون ما بأيديهم مال الميت ، فأيهم أخرج
الواجب فقد وقع في محله .
( 7 ) أي التفصيل المذكور في أول المسألة إلى هنا ، من ردها إلى الوارث
مع أداء كلهم ، أو بعضهم ، واستيذان من لا يمتنع مع اختلافهم
في ذلك . . الخ .
( 8 ) يعني : اجتهد كل واحد منهم في أنه هل هناك غيره من يكون عنده
شئ من مال الميت ، فلم يعثر عليه ، فحجوا جميعا ثم تبين لهم ذلك . فلا ضمان حينئذ .